ولا يخفىٰ عليك الحال بعد ما قدمناه من المتبادر ، أمّا إلزامه بالقول بأحد الأمرين إمّا البلد أو السن لصدق الملابسة ولا قائل به فجوابه سهل بعد القول بأنّه لا قائل به ، إذ الإجماع أخرجه .
هذا ، وأنت خبير بأنّ الرواية الثانية ليس فيها تقييد بالمبتدأة ، والمذكور في كلام المتأخّرين الاختصاص بها بعد فقد التمييز (١) والأوّل لا يصلح لأن يقيّدها ، أو ذكر المبتدأة من كلام الراوي ، فليتأمّل .
قال :
باب الحبلىٰ ترىٰ الدم
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في الحبلىٰ ترىٰ الدم قال : « تدع الصلاة فإنّه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وذلك الهِراقة » .
وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة بن أيوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سُئل عن الحبلىٰ ترىٰ الدم أتترك الصلاة ؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلىٰ ربما قذفت بالدم » .
عنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحُبلىٰ ترىٰ الدم ؟ قال : « نعم إنّه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلىٰ » .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٠٧ ، روض الجنان : ٦٧ ، ٦٨ ، المدارك ٢ : ١٦ .