أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال : « لا بأس إنّما ذلك في الحديد » .
قوله عليهالسلام : « إنّما ذلك في الحديد » محمول علىٰ ضرب من الاستحباب دون الإيجاب .
وأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي » سُئل فإن صلّىٰ ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : « يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس » وقال : « لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب دون الإيجاب ، لأنّه خبر شاذّ مخالف للأخبار كلها (١) ، وما يجري هذا المجرىٰ لا يعمل عليه علىٰ ما بيّنّاه .
السند :
في الخبرين موثق .
المتن :
في الأوّل : يستفاد من قوله : « إنّما ذلك في الحديد » المسح بالماء ، وقوله : « لا بأس » وإن احتمل أنّه لا بأس بمسحه بالماء ، إلّا أنّ قوله : « إنّما
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١١ : الكثيرة .