قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترىٰ الدم قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » قال : « فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقضي الركعة التي قد فاتتها من المغرب » . ( فما يتضمن هذا الخبر من إسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه إلىٰ من دخل في الصلاة في أوّل وقتها ) (١) لأنّ من ذلك حكمه لا يكون فرّط ، وإذا لم يفرّط لم يلزمه القضاء ، وما يتضمن من الأمر بإعادة الركعة من المغرب متوجه إلىٰ من دخل في الصلاة عند تضيّق الوقت ثم حاضت ، فيلزمها حينئذ ما فاتها .
والذي يدل علىٰ أنّ ذلك يتوجه إلىٰ من فرّط :
ما أخبرني به الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا طهرت المرأة في وقت وأخّرت الصلاة حتىٰ يدخل وقت صلاة اُخرىٰ ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها » .
السند :
في الأوّل : فيه أبو الورد ، وهو مذكور في رجال الباقر عليهالسلام من كتاب الشيخ مهملاً (٢) ، وبقية رجال السند قد تقدّم القول فيهم ؛ وعلي بن رئاب ليس في جلالة قدره ارتياب .
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « فض » .
(٢) رجال الطوسي : ١٢٢ / ٥ .
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٢ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F565_esteqsa-etebar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

