وفيه : أنّ الأمر يجوز أن يكون للاستحباب ، وقرينته عدم دخول الوقت ، إلّا أنّ الخبر لا يكون صريحاً كما قاله جدّي قدسسره فليتأمّل .
الثاني : استدل الشهيد رحمهالله بالخبر علىٰ أنّ المتوسّطة عليها غسل واحد (١) ، ردّاً علىٰ من نفىٰ المتوسّطة وجعلها كثيرة . واعترضه شيخنا قدسسره بأنّ موضع الدلالة فيها قوله عليهالسلام : « فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل » وهو غير محل النزاع ، فإنّ موضع الخلاف ما لم يحصل السيلان ، قال قدسسره : مع أنّه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر ، فحمله عليه تحكّم (٢) .
والذي يخطر في البال أنّ كلّاً من الاستدلال والاعتراض لا يخلو من تأمّل :
أمّا الأوّل : فلأنّ صريح الرواية أنّ السيلان لو حصل مع طرح الكرسف ، وهذا خارج عن الأقوال بالكلّيّة .
وأمّا الثاني : فلأنّ مقتضاها الموافقة للشهيد ، علىٰ أنّ الرواية دالّة علىٰ المتوسّطة لكنّها دلت علىٰ السيلان ، والمتوسّطة هي التي تنفذ دمها من الكرسف ولم يسل : وقد عرفت انتفاء ذلك من الرواية .
ثم قول شيخنا قدسسره : إنّه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر . ليس له وجه ، بل الأولىٰ أن يقول : إنّه صريح في الغُسل للمغرب ، كما لا يخفىٰ علىٰ من أعطىٰ الرواية حقّ النظر .
والذي أظنّه أنّ هذا لا يضر بحال الاستدلال لو سلمت من غيره ، لأنّ
__________________
(١) الذكرىٰ ١ : ٢٤٢ .
(٢) المدارك ٢ : ٣٣ .