ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا (١) رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل (٢) » .
السند :
في الأوّل : معدود من الموثق عند بعض الأصحاب ، وفيه تأمّل قد قدّمنا وجهه .
والثاني : ضمير « عنه » فيه راجع إلىٰ علي بن الحسن علىٰ الظاهر من الممارسة ، وبقية الرجال المذكورين لا ارتياب في ثقتهم وجلالة شأنهم .
وضمير « عنه » في الثالث كالثاني ، ورجاله كذلك ، ومحمد بن حمران (٣) لا يضرّ اشتراكه بين الثقة وغيره (٤) .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة علىٰ أنّ الحائض إذا طهرت بعد طلوع الفجر وقد مضىٰ جزء من النهار في الحيض وأكلت لا يعتدّ بصومها مع وجوب الإمساك ، أمّا قوله : ثم صلّت الظهر والعصر ، فلا مدخل له في الحكم ، ولا يفيد شيئاً لكونه من السائل . وقوله : فإذا أصبحت طهرت ، كأنّ المراد به إذا اتضح الفجر ، ويحتمل أن يراد به الفجر الأوّل من الطلوع والفجر الثاني
__________________
(١) في النسخ : وإن ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ .
(٢) في النسخ : والليلة ، وما أثبتاه من الاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ .
(٣) في « فض » زيادة : من جهة أحمد بن عبدون وعلي بن الزبير . وتوجد هذه الزيادة في حاشية « رض » من دون إشارة إلىٰ موضعها .
(٤) في حاشية « رض » يوجد هكذا : لا يتوجه أن ذكر ذلك لا وجه له لأنه معلوم ، لأن الغرض التنبّه علىٰ الاشتراك فتدبّر . منه سلّمه الله تعالىٰ .