محمد بن إسماعيل ، عن منصور (١) بزرج ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّا لصاحب المرأة الحائض منها قال : « كل شيء ما عدا القبل بعينه » .
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال : « لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع » .
وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد (٢) ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ، عن عمر ابن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين الفخذين » .
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين ألييها ولا يوقب » .
السند :
في الأوّل : قد تكرّر القول في رجاله وهو مرسل .
والثاني : إلىٰ محمد بن علي مشترك في تكرّر القول ، وأمّا محمد بن علي فلا يبعد أن يكون ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل كأنه ابن بزيع .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٨ زيادة : بن يونس .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٠ زيادة : البرقي ، والظاهر أنّه خطأ والمراد به احمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد .