منه ـ علىٰ ما ذكره هنا ـ في الضحك ، والمعارضة في المقام إنّما هي من حيث إنّه ذكر القرقرة ، ولا مناسبة لما سبق منه للتوجيه .
نعم تقدم منه سابقاً علىٰ ما ذكره أنّ الخبر محمول علىٰ التقية ، والمتبادر من ذلك وإن كان من جهة الضحك والقيء ، إلّا أنّه محتمل للشمول للقرقرة ، غير أنّه موقوف علىٰ العلم بمذهب أهل الخلاف .
أمّا ما ذكره من الاستحباب هنا فيمكن تناوله للقرقرة وإن كان فيه إشكال قد قدمناه فينبغي مراجعته ، وبالجملة فالشيخ لا يخلو كلامه هنا من غرابة .
قال :
باب حكم المذي والوذي
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي فقال : « ما هو عندي إلّا كالنخامة (١) » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ والحسين بن الحسن بن أبان جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المذي ؟ فقال : « إنّ علياً عليهالسلام كان رجلاً مذّاءً فاستحيىٰ أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله لمكان فاطمة عليهاالسلام ، فأمر المقداد أن يسأله وهو
__________________
(١) النخامة بالضم : النخاعة ، يقال تنخم الرجل اذا تنخع ، والنخاعة : ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء ـ مجمع البحرين ٦ : ١٧٤ ( نَخمَ ) .