قال :
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس [ ومسّ الأموات ] (١)
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، قال سألت أبا جعفر عليهالسلام كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : « اغسل كفيك (٢) وفرجك وتوضّأ وضوء الصلاة ثم اغتسل » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طَهُرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مسّ (٣) ميتاً واجب » .
السند :
في الأوّل ليس فيه من يتوقف (٤) في شأنه إلّا أبا بكر ، فإنّه الحضرمي ،
__________________
(١) ما بين المعقوفين اثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٧ .
(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٤ : يديك .
(٣) في « فض » و « د » : غَسَل .
(٤) في « رض » : توقف .