فلا يجوز لها أن تعتد ( بصوم ) (١) ذلك اليوم ، وإنّما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديباً إذا رأت الدم بعد الزوال .
والذي يدل علىٰ ذلك :
ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة ترىٰ الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : « تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض علىٰ صومها ولتقض ذلك اليوم » .
السند :
في الأوّل : تكرّر القول فيه .
وكذلك الثاني : إلّا أنّ محمد بن حمران فيه هو الثقة بقرينة رواية علي بن أسباط عنه كما يستفاد من النجاشي (٢) .
المتن :
في الأوّل : ما قاله الشيخ فيه لا يخلو من غرابة ، أمّا أوّلاً : فلأنّ الوهم من الراوي في مثل هذا لا وجه له ، وإرادة غير معنىٰ الوهم مضر بحال الراوي ، فإن كان الالتفات من الشيخ لردّ الخبر توهّم الراوي لا بالقدح فيه ، فهو محل كلام ، لأنّ اشتراط الضبط في الراوي يخالف ما قاله ، إلّا أن يراد
__________________
(١) أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠٠ .
(٢) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٥ .