العبادة ، وأمّا أيّام الاستظهار فلا يشكل الحال فيها ، فإنّ جواز ترك العبادة أيّام الاستظهار لا ينافي قوله : يجب عليها أن تترك أيّام عادتها ، كما لا يخفىٰ .
قال :
باب أقلّ الطهر
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يكون القرء أقلّ من عشرة أيّام (١) ، فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلىٰ أن ترىٰ الدم » .
السند :
لا ارتياب فيه .
المتن :
لا يخلو من إجمال بالنظر إلىٰ تركيب لفظه ، ويخطر في البال أنّ قوله : « فما زاد » كلام مستأنف في الجملة ، والمعنىٰ أنّ ما زاد عن الأقل من عشرة أقل ما يكون عشرة ، لأنّ مراتب الزيادة عن الأقل من عشرة كثيرة فبيّن عليهالسلام أنّ أقلها عشرة .
وفي كلام بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ ما هذه صورته : قوله عليهالسلام : « فما زاد » المتبادر منه إرادة أنّه لا يكون أقل من عشرة فصاعداً ،
__________________
(١) ليست في الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٢ .
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٢ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F565_esteqsa-etebar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

