في الصحيح عن محمد بن مسلم ، وذكر الرواية الاُولىٰ متناً (١) . أمّا السند فلا أعلمه الآن كما قدّمت القول فيه (٢) ، وأنت خبير بأنّ الرواية تضمنت التفصيل فكيف يستدل بها علىٰ الجواز بالإطلاق ؟ ( وذكر بعدها موثّقة علي ابن يقطين المذكورة هنا أخيراً ) (٣) والله تعالىٰ أعلم بحقائق أحكامه .
قال :
باب المرأة ترىٰ الدم أول مرة ويستمرّ بها
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ثم تصلّي عشرين (٤) ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً » قال الحسن (٥) : وقال ابن بكير : هذا ممّا لا يجدون منه بدّاً .
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد واحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، قال : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتىٰ يمضي
__________________
(١) المدارك ١ : ٣٣٨ .
(٢) في ص ٣٤١ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » و « د » .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ زيادة : يوماً .
(٥) في الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ زيادة : بن علي .