فترىٰ ما يشبه دم الحيض ثلاثة [ أيام أو ] (١) أربعة أيّام ، وترىٰ ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما ، فإنّ فرضها أن تترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلّي كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلىٰ شهر ، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة ، ويكون قوله : رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيّام . عبارة عمّا يشبه دم الاستحاضة لأن الاستحاضة بحكم الطهر ، ولأجل ذلك قال في الخبر : « ثم تعمل ما تعمله (٢) المستحاضة » وذلك لا يكون إلّا مع استمرار الدم ، وقد دل علىٰ ذلك الخبر الذي أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن الحيض والسنّة فيه (٣) .
السند :
في الأوّل : موثق بيونس ( بن يعقوب ) (٤) فإنّ النجاشي قال : إنّه كان أخصّ بأبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، وكان يتوكّل لأبي الحسن عليهالسلام ، ومات بالمدينة في أيّام الرضا عليهالسلام فتولّىٰ أمره ، وكان حَظيّاً عندهم موثّقاً ، وقد قال بعبد الله ورجع (٥) .
والشيخ أيضاً في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظم عليهالسلام وأنّه ثقة (٦) .
__________________
(١) ما بين المعقوفين اثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ .
(٢) في النسخ : تعمل ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥ ح ١ .
(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » .
(٥) رجال النجاشي : ٤٤٦ / ١٢٠٧ ، بتفاوت يسير .
(٦) رجال الطوسي : ٣٦٣ / ٤ .