وعن الرابع : أنّه موقوف علىٰ ثبوت الحقيقة الشرعية ، وفيه ما فيه ، والحق اندفاع هذا بما قدّمناه من احتمال المجاز وقرينته ما ذكرناه .
وقد يقال : إنّ الاندفاع إنّما يتم لو تعين إرادة المعنىٰ الشرعي لدفع المنافاة ، والحال أنّه غير منحصر لما سبق من الاحتمالات ، وبهذا قد يتوجه جواب ما قدّمناه أيضاً من إيراد نحو ما قاله جدّي قدسسره إلّا أنّ الحق وجود مخلص عنه باحتمال اندفاع التنافي بأيّ وجه كان ، وذلك كاف ، فليتأملّ .
وعن الخامس : بأنّ العدول عن الحقيقة لا نزاع للخصم فيه ، وإنّما الضرورة اقتضته ، وفي المقام مزيد بحث إلّا أنّ المهمّ ما ذكرناه .
اللغة :
الشبق شدّة الغلمة كما في الصحاح والقاموس (١) ، ثم في القاموس غَلِمَ كفَرِحَ غُلمةً بالضم واغتلم غُلِبَ شهوةً (٢) .
قال :
فأمّا ما رواه علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا حتىٰ تغتسل » قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماءً يوماً أو يومين (٣) ، يحل (٤) لزوجها أن يجامعها قبل أن
__________________
(١) الصحاح ٤ : ١٥٠٠ ( شبق ) ، القاموس المحيط ٣ : ٢٥٧ ( شبق ) .
(٢) القاموس المحيط ٤ : ١٥٨ ( غلم ) .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ : إثنين ، بدل يومين .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ : أيحل .