قال (١) أبو جعفر (٢) : الوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ غَسل اليد ، لأنّ ذلك يسمىٰ وضوءاً علىٰ ما بيّناه ، وإنّما يجب ذلك لكونهم أنجاساً ، وإنّما قلنا ذلك لإجماع الطائفة علىٰ أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء ، وأيضاً فقد قدّمنا الأخبار التي تضمنت أنّه لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من السبيلين أو النوم ، وهي محمولة علىٰ عمومها ، لا يجوز تخصيصها لأجل هذا الخبر الشاذ .
السند :
فيه أبو عبد الله الرازي وهو الجاموراني ، ولم يوثّقه أصحاب الرجال ولا مدحوه ، بل قيل إنّه ضعيف (٣) ؛ والحسن بن علي بن أبي حمزة ، قيل : إنّه واقفي ورمي بالكذب (٤) ؛ وعيسىٰ بن عمر مجهول الحال لإهماله في الرجال (٥) ، والذي في رجال الصادق والباقر عليهماالسلام من كتاب الشيخ عيسىٰ ابن عمرو مولىٰ الأنصار (٦) ، والأمر سهل .
المتن :
ما قاله الشيخ فيه بعيد عن ظاهر اللفظ ، لأنّ نقض الوضوء لا يفيد ذلك ، ولعلّ الحمل علىٰ الاستحباب أولىٰ .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ يوجد : الشيخ .
(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ زيادة : محمد بن الحسن .
(٣) كما في خلاصة العلّامة : ٢٦٨ / ٢٦ .
(٤) انظر رجالَيْ النجاشي : ٣٦ والكشي ٢ : ٨٢٧ .
(٥) رجال الطوسي : ٢٥٨ / ٥٧٥ .
(٦) رجال الطوسي : ٢٥٨ / ٥٧٥ و ١٣٠ / ٤٨ .