قوله
: كأصالة البراءة.
( ١ : ٤٧ ).
جعله إياها من
الأدلة العقلية خاصة محل تأمّل ونظر ، للنصوص الكثيرة الواردة فيها ، مضافا إلى
الإجماعات المنقولة ، بل جعلها الصدوق من عقائد الإمامية ، وقد كتبنا فيها
رسالة مبسوطة.
مع أن الاستصحاب
هو أصالة عدم التكليف ، وهي مما يقتضي براءة الذمة ، لا أنها هي هي ، وأصالة العدم
تجري في جميع الأحكام ، أي عدم البروز من الشارع ، وأما أصل البراءة فإنما هو في
الواجب والحرام ، ودليله ليس عدم التكليف فقط ، بل الإجماع والنصوص أيضا.
ثم إنه ـ رحمهالله ـ يحكم بهذا
الأصل في الأحكام الشرعية ، وعده سابقا أيضا من جملة الأدلة الشرعية ، فلعل بناءه
ـ رحمهالله ـ على أن الشرع يثبت بأمثال هذه الأدلة العقلية ، ولهذا يحكم بالاحتياط كثيرا
مع تصريحه بأنه حكم عقلي. فتأمّل.
قوله
: الإجماع. ( ١ :
٤٧ ).
قد مر ما فيه في
الكر المتمم ، فراجع .
قوله
: لإرسالها. ( ١ :
٤٧ ).
قد بسطنا الكلام
في الرجال في أن مراسيله كالمسانيد الصحيحة ، كما هو المشهور ، لأن المدار في الصحة
على الظن ، وهو هنا حاصل البتة ، إذ احتمال كونه الضعيف عندنا خلاف الظاهر ، فتأمّل.
__________________