وفي الموثق كالصحيح عن محمّد ، عن الصادق عليهالسلام : الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » (١) ، وغير ذلك من الأخبار ، فتأمّل.
قوله : لنا قوله. ( ١ : ٣٨ ).
لا يقال : لم تثبت الحقيقة الشرعية.
لأنا نقول : المتحقق في موضعه أن حال كلام الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما حال المتشرعة. على أن الحمل على اللغوي لا يصح ، إذ لا يسأل عنه (٢) الجهّال فضلا عن الفقهاء ، وسيما عنهم عليهمالسلام.
وأيضا ولوغ الكلب وأمثاله لا دخل له فيه ، وكون الماء قدر كر لا ربط له في عدمه ، وكذا كونه أقل لا دخل له في وجوده.
وكون المراد أمرا شرعيا وهو الكراهة ، يأباه أن الصارف عن اللغوي يعين المصطلح عليه ، وهو مسلم عند المنكرين ، وعليه المدار في الفقه ، ووجهه القطع بكثرة استعمال الشارع فيه إلى أن وقع النزاع في صيرورته حقيقة فيه عنده ، وقال به الأعاظم من الفحول ، وكونه حقيقة في قرب من الزمان وفاقا ، فليس من قبيل سائر المجازات سيما نادر الاستعمال ، وخصوصا إذا لم يظهر استعماله ولم يثبت.
مع أن القرائن ظاهرة من الأخبار على أن مراد السائل ما كان السؤال عن الكراهة. مع أنّ غير واحد من أخبارهم صريحة في النجاسة ، أو ظاهرة غاية الظهور ، كما أشرنا. مع أن المشهور المعروف عند المسلمين كان
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ ، أبواب الأسآر ب ١ ح ٣.
(٢) في « ج » و، « د » : عن.