الصفحه ٣٣٦ : الترتيبي ، مع أن في تلك الرواية أنّه أجزأه ما
جرى الماء قليله وكثيره ، وفيه شهادة على إرادة الترتيبي ، إذ
الصفحه ٣٤٠ : من
تلك الروايات أن المغتسلين كانوا يتركون البول على عدم وجوبه عليهم ، فهم عليهمالسلام قرروهم على
الصفحه ٣٥٠ :
مع وجود مثل هذه
الرواية التي اعتمد عليها جماعة من فحول الفقهاء الماهرين في معرفة الأحاديث ،
فتأمّل
الصفحه ٣٥٣ : والمسجدين ، إلى
غير ذلك من الأحكام الكثيرة الصادرة عنه فيها ، كان الرواة والسامعون لهذه الأحكام
يعرفون
الصفحه ٣٥٤ :
:
الأول
: أن الروايات
المذكورة في الأوصاف مختلفة جدا ، فبعضها اكتفي فيه بالحرارة ، وبعضها الحرارة
والحرقة
الصفحه ٣٥٧ : فيه وفي العذرة فقط ، ففيه ما لا يخفى.
مع أنّ مقتضى
الروايات أن دم الحيض حارّ أسود ، ودم الاستحاضة
الصفحه ٣٦٥ : ـ ، ولعل نسبة
جدّه ذلك إلى قائله من أنّ مستنده رواية يونس وهي ظاهرة فيه ، وهو تمسك بها من دون
تعرض إلى
الصفحه ٣٧١ : تأمّل حديثه وسابقه ولا حقه.
وأمّا صحيحة
معاوية ورواية ابن ابي يعفور وأمثالهما مما قالوا عليهمالسلام
الصفحه ٣٧٦ : يجب قضاء الصلاة أيضا ، لعموم ما دل عليه ، مع
أن جلّ روايات الاستحاضة لم يتعرض فيها لذكر القضاء أصلا
الصفحه ٣٨٣ :
وبالجملة
: دلالة الروايات
على مضي المقدار بخصوصه كما ترى.
والعلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى لم
الصفحه ٣٨٤ :
إلاّ أنّه لا يجب عليها ، لأن الوجوب لأجل الصلاة ، ولا يمكنها أن تصلي ، فتكون
هذه الرواية موافقة لموثقة
الصفحه ٣٨٦ : « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » (٤) ، لكن لا يخفى
أنه ليس بين الروايات تعارض ، لأن
الصفحه ٣٨٩ :
روايات كثيرة ، كموثقة عبد الله بن بكير. ( ١ : ٣٥١).
أقول
: غير الصحيحة
منجبرة بالشهرة ، مع أنّ الموثقة
الصفحه ٣٩٠ : . ( ١ : ٣٥٤ ).
وفي الفقه الرضوي (٢) كما في هذه
الرواية المرسلة من أوّلها إلى آخرها ، والأصحاب اتفقوا على
الصفحه ٣٩٧ : .
قوله
: وما رواه الشيخ.
( ١ : ٣٥٩ ).
ليس فيها صراحة
بأنّه يجزئ عن الوضوء للصلاة ، إذ ربما كان المراد