الصفحه ٢٠٦ : (٥) ، لأنّه الغالب في حال القعود. واستشهد الشيخ لحمله بما
رواه عن الكناني عن الصادق عليهالسلام : الرجل يخفق
الصفحه ٢٠٧ : ).
فيه : أن المستفاد
من معتبرة اخرى تعليق الحكم بذهاب السمع ، مثل صحيحة معمر بن خلاد الآتية ، وما
رواه
الصفحه ٢٠٨ : آخره : قلت : ينقض النوم الوضوء؟ قال : « نعم إذا كان يغلب على
السمع ولا يسمع الصوت ».
وما رواه الكليني
الصفحه ٢٠٩ : (٢) ، ويؤيده رواية الكناني التي ذكرناها عند قول المصنف :
والنوم الغالب على الحاستين (٣) ، وكذا ما ورد في
الصفحه ٢١٣ : مشعرا
بذلك لكن لا يكفي ذلك لتخصيص العمومات ، مع أن قوله عليهالسلام : إذا دخلت المخرج في الرواية الأولى
الصفحه ٢١٧ : والثوب ، فيشتد ذلك على الرجل ، فتأمّل.
والرواية دالة على
أن المتنجس ينجس ، وأن الريق لا يطهر النجاسة
الصفحه ٢٢٣ : حال كيفية شرح الدبر بحسب العكنة (٢) والخشانة والملاسة.
وربما يؤيد ذلك ما
رواه العامة عن النبي
الصفحه ٢٢٩ : .
ومستند المشهور
بعد الإجماع المنقول من الفقيهين موثقة يونس بن يعقوب ، ورواية ليث المرادي ، لأنه
قال
الصفحه ٢٣٠ : ، لكن ظاهر رواية ليث المرادي حصول الطهارة ، لأنه علل فيها
بكونهما طعام الجن ، وأنه لذاك لا يصلح ، فلو
الصفحه ٢٣٣ : حميد صحيح ، ومضمونه المنع من تحت الأشجار المثمرة ، فتأمّل.
قوله
: ويشهد أيضا ما
رواه الصدوق
الصفحه ٢٣٥ : بال الإنسان في
ظرف ثم يصب في الماء ، وفيه إشكال ، فتدبر.
فرع
: في بعض الروايات
ورد المنع عن البول
الصفحه ٢٣٧ : ء العام
على العموم الذي هو حقيقته أولى من ارتكاب أقرب المجازات.
قلت
: ( قوله عليهالسلام في تلك الرواية
الصفحه ٢٥٨ : (١) وما رواه ( الصدوق في ) (٢) الفقيه (٣) وغيرهما ، وفي
دلالة المرسلة إشكال ، وإذا قصد رفع بعض وعدم رفع
الصفحه ٢٦٥ :
رواية مالك بن أعين عن الصادق عليهالسلام : « من نسي مسح رأسه ثم ذكر ، إن كان في لحيته بلل فليأخذ
ويمسح
الصفحه ٢٧٣ : : ٢٥٧ أبواب حد
السرقة ب ٥ ح ٨.
(٥) لم نعثر عليه في
الفقه الرضوي ، ورواه في البحار ٧٦ : ١٩٢ عن نوادر