الصفحه ٨٥ :
المباني وتأصيل الأصول ، ومع ذلك اتفقوا هذا الاتفاق ، وخصوصا بعد التفطن بما
أشرنا إليه آنفا.
وسيما إذا
الصفحه ٨٩ : القول
بالمزج فعلى قدر تحقق المزج وإن انقطع بعده.
فتطهير المدّ من
الماء لا يحتاج إلى مزج الكر ، بل
الصفحه ٩١ : ينقض اليقين بالشك أبدا (٣) ، بناء على أن
المراد كل يقين وكل شك بعده (٤). ومنع الدلالة بعضهم بأن الظاهر
الصفحه ٩٦ : من حيث إهمال البعد الثالث. وليس هو من قبيل قولهم : ثلاثة
في ثلاثة ، لشيوع الإطلاق وإرادة الضرب في
الصفحه ٩٧ :
بالخصوص في المثال
، بخلاف الرواية ، حيث صرح ببعد العمق ، فيكون البعد الآخر هو القطر ، ويكون ظاهرا
الصفحه ١١٦ : جمع بين الأخبار ، مضافا إلى بعده في نفسه ، فتأمّل.
قوله
: بنزح جميعه. ( ١
: ٦٢ ).
نقل ابن زهرة
الصفحه ١٢٠ : ، إذ لم يوجد تعارف في نزح البئر
بمتعدد. ولعل مراده أنه بعد اعتبار التعدد ووقوعه يكون المتعارف كذلك
الصفحه ١٢١ : سؤالهم ، لوجود مصلحة ، وبينوا بعد ذلك لهم أو لغيرهم ، فكان الحكم
الظاهري في حقهم وحق من لم يطلع على
الصفحه ١٢٢ :
:
الأول
: أن إرادة كل واحد
منهما بخصوصه هي التي استحالها ( المعترض فمنع استحالتها ) (١) ، فكيف يقول بعد
الصفحه ١٢٤ : المعنى
الحقيقي ما ذا ، بل ولا يظهر منهم أيضا ذلك بوجه من الوجوه ، بعد منع دلالة مثل
لفظ « اسم لكذا » على
الصفحه ١٣٢ : إلحاق
البقرة. ( ١ : ٧٥ ).
أقول
: قوله : حتى بلغت
الحمار والبغل ، بعد قوله : ففي كل ذلك يقول : سبع
الصفحه ١٣٦ :
القدماء ، فتأمّل.
قوله
: واختلاف الآبار.
( ١ : ٧٩ ).
لا يخلو عن بعد ،
لعدم الاستفصال ، والجمع بين
الصفحه ١٣٩ : الانتفاخ والتفسخ ، سيما بعد ملاحظة رواية أبي عيينة
المذكورة ، ورواية أبي سعيد المكاري عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٤٧ : البعد عن ظاهر العبارة.
وكيف كان لا تنحسم
مادة الشبهة ، لما عرفت.
إلاّ أن المنقول
عن دليل المصرحين
الصفحه ١٤٩ : النجاسة ، والنزح بعد خروجها أو استهلاكها ، وكذا لو تفتت اللحم
، وأما شعر طاهر العين فأمكن الإلحاق بمجاورته