الصفحه ٢٢١ : ظاهر ، لاختلاف المياه والفصول وحال الموضع في حصول الصرير ، فربما
يحصل قبل النقاء ، وربما يحصل بعده
الصفحه ٢٢٥ : ، سيما بعد ملاحظة بقاء
الأثر جزما ، فكيف يكتفى لعفوه بدليل مشوب بالشبهة؟! مضافا إلى بقاء النجاسة شرعا
إلى
الصفحه ٢٧٢ : كذلك ناقلا اتفاق الأصحاب عليه (٣).
قوله
: والظاهر أنه رحمهالله. ( ١ : ٢١٧ ).
لا يخفى بعده ، بل
الصفحه ٢٩١ :
فيه نظر من وجوه :
الأول
: أن الحمل إنما هو
بعد مقاومة المعارض بحسب السند ، وهي مفقودة ، لأن
الصفحه ٣٠٠ : لا يصح ولا يتحقق إلاّ بعد العجز عن
الطهارة المائية ، فإذا ظهر من كلامهم في المقام بل وتصريحهم أنّ
الصفحه ٣١٨ : اليقين بالشك ، وكذا قوله : والطهارة بعد نقضها
مشكوك فيها ، لغوا محضا ، بل ويفيدان خلاف المطلوب ، لأنّ
الصفحه ٣٤٨ : الرافع ، واقتضاه
الأولوية المذكورة وغير ذلك ، ولا كذلك الحدث الواقع بعد كمال الغسل ، للقطع برفع
الجنابة
الصفحه ٣٥٤ : ، وليتأمّل فيها. والبناء على تقييد كل واحد بالآخر في
غاية البعد ، بل لعله لا يمكن ، والبناء على أن كل واحد من
الصفحه ٣٥٥ :
وبالجملة
: المستفاد من
الأدلة أن الصفات ليست بصفات الحيض إلاّ بشروط كثيرة ، مثل كونه بعد التسع
الصفحه ٣٦٣ : قطعا.
وإن أردت أن قبل
الاستثناء كانت داخلة قطعا وبعد الاستثناء يحصل الشك في خروجها فالأصل بقاؤها على
الصفحه ٣٧٩ : والخروج عن الصحة والخلقة
المفطورة ، ويبعد غاية البعد أنّه إلى آن تمام العشرة يكون بقية الحيض والفطري
الصفحه ٣٨٣ : إلاّ بعد مضي هذا المقدار من
الوقت.
ولذا لو مات
المكلف قبل دخول وقت الفريضة لم يصدق عليه أنه فاتته
الصفحه ٤١٤ : ء............................................................ ٣٤١
أحكام الجنابة
حكم البلل الخارج بعد الغسل............................................ ٣٤٤
الصفحه ٩ : وجوب الوضوء عند إرادة القيام مهما
تحققت حتّى يرد أنّ الإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده ، والإهمال لا يضرّ
الصفحه ١٤ : قبل الوقت وبعده ، وهو فرع التعليق على الإرادة
ومبتن عليه ، فكيف يمكن التمسك بالفرع على فساد الأصل