الصفحه ١١ : ، ولا يخفى بعده ، مع عدم قائل به ، كما يظهر من كلام
القائل بالوجوب لنفسه.
ومما ذكر ظهر
الفساد على
الصفحه ١٥ :
مع أنّ الفرد
الغالب هو الإرادة بعد دخول الوقت ، وأما توطين النفس فعلى القول بالوجوب فمن حين
اختيار
الصفحه ١٦ :
فإن
قيل : ما ذكر وارد على
الوجوب الغيري أيضا بعد دخول الوقت ، قلنا : سيجيء الكلام فيه في بحث وجوب
الصفحه ١٩ : فضلا عن توسعته ، وغير ذلك مما عرفت
، فيه ما فيه.
سيما بعد ملاحظة
عدم الفرق بحسب الواقع بين الوجوب
الصفحه ٣١ :
نعم ، لو أراد
الجنابة بعد الغسل أو حصل ظنه بها لا يتأتى منه نية الوجوب ، لا للغير ولا للنفس ،
وعدم
الصفحه ٣٥ : يشعر به في النص من قوله : « فأصابته جنابة » بعد قوله : «
فاحتلم » ثم التفريع بقوله : « فليتيمم » وإلحاق
الصفحه ٣٨ : لم يأت بقرينة ، بناء على أن الشرط
مجرد لفظ ، ففيه ـ بعد تسليم ذلك ـ يتعين مراده ، فلا وجه لما ذكره
الصفحه ٤٥ : بحيث يقال عرفا : إنه بول فنجس ، كما
قال بعد هذا.
ولم يتعرض لذكر ما
ليس هذا ولا ذاك ، ولعل بناؤه
الصفحه ٧٥ :
أيضا ، وأما في الإزالة فلقول جمع ، وهم بين قائل بالانفعال بعد الانفصال ، وقائل
بعدمه مطلقا ، ومستند
الصفحه ٨٦ :
بعد ملاحظة أن
الأحكام الفقهية عند الرواة وسائر الشيعة ما كانت مقصورة في ما رووه في ذلك الزمان
الصفحه ١٤١ : دلاء لا (١) مطلقا ، ولا
ملازمة ، والفرق واضح.
قوله
: إليه خاصة. ( ١ :
٩٠ ).
لا يخلو من تأمل
بعد
الصفحه ١٤٣ : . (
١ : ٩٤ ).
بعد اختلافهم
الشديد في تفسير هذا الصبي ، ففسره بعضهم بمن لم يأكل بعد (٣) ، وآخر بمن يغتذي
الصفحه ١٨٨ :
إلى منع الثانية ،
سيما مع ما عرفت من تقييده النجاسة بخصوص كونها بعد الانفصال.
وبالجملة
: كلامه
الصفحه ٢١٠ : المراد من الوضوء معناه اللغوي ، فلا يكون فيه إشارة ،
لكن فيه بعد.
قوله
: يحكم على المطلق.
( ١ : ١٥٢
الصفحه ٢٢٠ : على أن المسح والتنشيف وإن بولغ فيه غاية المبالغة يبقى بعد ذلك أثر
لو غسل بعد ذلك بالماء يعلم بقاء هذا