الصفحه ٢٥٤ : هو أجزاء العبادة التي يريد المكلف أن يأتي بها بعد
النية ، ومراده من المؤثر هو النية التي هي علة غائية
الصفحه ٨ : الشيء ، والقيام في الشيء ، كما مر ،
وغير خفيّ أنّه لا يقام إلى الشيء عادة وعرفا إلاّ بعد التمكّن منه
الصفحه ٥٣ : ، وغير خفي أنّها
ظاهرة في غير الحمام ، ولم يثبت إجماع مركب ينفع المقام حتى يستعين به ، سيما بعد
ما اعترف
الصفحه ٦١ :
الأخبار لا يكاد يقبل التوجيه ، مثل روايتي الإنائين (٣) ، ورواية الولوغ (٤) ، سيما بعد ملاحظة
ما سيجيء في
الصفحه ٩٩ : مر.
قوله
: في المعتبر. ( ١
: ٥١ ).
لكن لم يظهر بعد
أنه فرضه في المربع ، فتدبّر.
قوله
: لم يعتبر
الصفحه ١١٩ : عند ذكر الرواية (١) وربما يكون
المراد تقدير كلمة « قال » بعد « ثم » ، بل ورد في بعض النسخ ذكر هذه
الصفحه ١٨٧ : لا يكون إلاّ أن يحكم
بالانفعال حال الملاقاة وتطهير الثوب ، لكن لما قال : والنجاسة في الماء بعد
الصفحه ٢٢٤ : بزوال النجاسة بالمرة وحصول النقاء ، إذ
لعله يكون بعد متلوثا يابسا ، ولعل الشارع لا يرضى بكل ظن يكون ، بل
الصفحه ٢٨٦ : يده اليمنى نصف
الليل أو بعد ذلك ، ثم جففها تجفيفا تاما ، ثم غسل اليسرى من الغد أو بعد ذلك ، ما
لم
الصفحه ٣١٤ : أنّ الشروع
بعد ذلك بغسل مجموع الباطن من غسل ما بعد المرفق من الظاهر خلاف فتوى الفقهاء
ودليلهم ، وإن
الصفحه ٣٥١ : آخر بعده ، فوقع بينهما ترتيب عرفي ، فهو ينافي الدفعة المعتبرة ، فتأمّل.
وإن لم يقع فيه
امتداد ، كما
الصفحه ٣٦٥ : توجيه لكنه محل تأمّل ظاهر ، سيما بعد حكمه بأنّ أقلّ الطهر مطلقا عشرة.
فعلى هذا نقول :
لو كان رأيه أن
الصفحه ٣٧٣ : الحالين شاءت
إلى أن يظهر بالمظهر أمرها ، فإن اختارت حالة الطهر وصلّت وصامت بعد هذا الاختيار
ثم انكشف أنها
الصفحه ٣٧٤ : زيادة تؤكد ما ذكرنا ، فتأمّل.
قوله
: والمستفاد من
الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة. ( ١ : ٣٣٦
الصفحه ٣٩٢ :
للعقاب.
إلاّ أن يقول
بأنّه واجب موسع ، وبعد التأخير وفعل الحرام ثانيا تكفي كفارة واحدة ، لصدق