الصفحه ٧١ : ).
نبه بذلك على أن
الأصحاب قائلون بالانفعال كلية إلاّ ما استثنوه ،
__________________
(١) في
الصفحه ٢١٨ : ٤
: ٥٨ / ٢٠٦ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ ، بتفاوت يسير.
(٢) عوالي اللآلي ٤
: ٥٨ / ٢٠٥ ، وفيه : قال النبي
الصفحه ٢٢٦ : روي عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأمر بثلاث مسحات (١).
قوله
: إذ لا دليل. ( ١
: ١٧٠ ).
لا
الصفحه ٢٨١ : المسلمين ، وظاهر أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام أيضا ما كانوا
يكتفون بغير الاستيعاب
الصفحه ٢٨٨ : جميع الفقهاء والمحدثين ،
ومنها ورود مضمونها في كتب العامة ، رووه عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٢٩ : الشعور. ( ١ : ٢٩١ ).
في الفقه الرضوي : « وميز شعرك بأناملك
عند غسل الجنابة ، فإنه روي عن النبيّ
الصفحه ٣٣١ :
يحب التيامن في كل
شيء (١) ، وما ورد من أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا اغتسل بدأ
الصفحه ٣٤١ :
قوله : « وتبول. » ، والأخبار المتضمنة للإعادة تدل على الاستحباب أيضا ، وكذا ما
رواه عن النبيّ
الصفحه ٣٩٤ : أوّله ، إلاّ غسل الجنابة فإنه فريضة (٣).
وفي الغوالي ، عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كل الأغسال
الصفحه ٣٧٥ :
والنفاس ، ورجوع
المرأة إليها فيهما ، وعدم وجوب الاستبراء.
ومن الأخبار ما
تدل على أنها بعد تمامية
الصفحه ٩٢ : على ذلك ، ولا
يقولون في موضع بعد تحقق حكمه أن هذا الآن حكمه كذا فقط ، وبعد ذلك الأصل عدمه ،
فليلاحظ
الصفحه ٣٣٠ :
والمتبادر من قوله عليهالسلام : « ثم صب على منكبه الأيمن » بعد قوله : « ثم صب على رأسه
» بلا فصل ، كون الصب
الصفحه ٣٣٨ : ء حال الارتماس فلا فرق بين الطول والقصر وخرج عن محل النزاع ، وإن
أراد بعد ما خرج عن الماء ففيه منع تحقق
الصفحه ٣٧٢ : الزوج بها بعد
العادة ، وغير ذلك مما سنشير.
قوله
: ويمكن الجمع
بينها أيضا بحمل أخبار. ( ١ : ٣٣٤
الصفحه ١٨٦ :
الحكم ، وما بقي
في الثوب بعد العصر عفو مطلقا وإن لاقى شيئا آخر.
وفيه أن الظاهر من
لفظ النجس أنه