الصفحه ٢٣٠ : كانا غير مطهرين شرعا لكان التعليل
بعدم التطهير أولى.
وبالجملة
: لما لم يظهر عدم
التطهير وعلل بما علل
الصفحه ٢٤٩ : الحال في
قوله لعبده : أعط الحاجب درهما ليأذن لك ، إذ لم يجوّز تحصيل إذنه بغير الدرهم ،
حتى يصير شرطا
الصفحه ٢٩٠ : عنه ، فيقتضي
كونها مستحبة ، إذ لا معنى لكون جزء (٤) العبادة جائزا ، كما ستعرف ، فظهر من اتفاق الجميع
الصفحه ٣١٥ : الوضوء ، حتى أنهم تعرضوا لكون الابتداء من المرفق وغيره ولم يتعرضوا لوجوب
الابتداء من الظهر أو البطن مع
الصفحه ٣٤٤ : نافع ، لأن الظاهر منها عدم الاستبراء أيضا ، إذ لو كان استبراء لكان
يذكر عند السؤال ، لأنه أوقعه من جهة
الصفحه ١٢ : عقيب كلّ حدث يكون واجبا ، وأنّ
المكلّف لو لم يتطهر من أوّل عمره إلى آخره لم يكن تاركا لواجب أصلا
الصفحه ٤٠ : ( ٣ : ١٤٢٥ ) عن عبد الله بن
عمر ، وعبد الله بن عمرو العاص.
(٣) الفقيه ١ : ٦٠ /
٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٤
الصفحه ١٢٩ : نفهم الآن لو انسد باب
الفهم من الأخبار وكلام
__________________
(١) آل عمران : ٧.
(٢) عيون
الصفحه ٢٦٠ : الوضوء كان واجبا قبل نزول
هذه الآية في أول بعثته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والآية نزلت في آخر عمره
الصفحه ٣٢٦ : السجدة ، كما يقال : أقرأ البقرة ، أو آل
عمران ، أو الأنعام ، أو الحمد ، أو الرحمن أو الواقعة ، إلى غير
الصفحه ٣٢٧ : تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) ، وكذلك قوله لا
تقرأ الحمد أو آل عمران وغيرهما.
وكذلك السجدة ليس
المراد نفس السجدة
الصفحه ٣٦٤ : أنّه لو اتفق أن امرأة اعتادت برؤية
الدم متفرقة في ضمن العشرة في كل شهر من أول عمرها إلى آخره فالظاهر أن
الصفحه ٣٩٠ :
بمثله ، وأمّا صحيحة عمر بن يزيد فيحتاج تتميمها إلى ثبوت إجماع مركب ، وهو أيضا
مشكل عنده ، كما مر ، إلاّ
الصفحه ٦٣ : فيها ، بل بذلوا جهدهم في ضبط روايات العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلي عليهالسلام وغيرهما
الصفحه ٦٤ : عليهمالسلام في موضع من المواضع ، مع أنّهم ربما يذكرون الرواية بهذا
المضمون من طريق العامة عن النبيّ