الصفحه ٣٤٣ :
إليها.
ولقوله عليهالسلام بعد ذلك : «
وينتر طرفه » ، ولعل المراد النتر ثلاثا ، ولم يقيد به اكتفا
الصفحه ٣٤٥ : ما رواه أحمد بن هلال : قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟ ،
فكتب : « إن الغسل بعد البول ، إلاّ أن
الصفحه ٣٤٩ : يتحققا ، وعدم تحققهما مستصحب حتى
يثبت خلافه ، وثبوته من الوضوء بعد إتمام الغسل ـ كما قال السيد
الصفحه ٣٥٢ : البول والغائط والمني ، خلقه الله تعالى في المرأة عند بلوغها أو
بعده ، لأجل تكوّن الولد كالمني ، بل
الصفحه ٣٦٨ : ابن
مسلم : « إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن رأت بعد العشرة
فهو من الحيضة
الصفحه ٣٦٩ : ظهور فيه لما ذكره ، غاية ما
فيه أنّه أتى بالأخبار المتضمنة لاعتبار الأوصاف دليلا على المدعى ، بعد جعله
الصفحه ٣٧٠ :
الأصل ، فقبل تحقق الثلاثة يكون الأصل العدم ، وبعد تحققها يكون التجاوز مانعا في
الصورة التي ذكرها
الصفحه ٣٧١ : : المستحاضة بمجرد مضي الأيام تغتسل فمعلوم أن المستحاضة
معناها : التي استمر بها خروج الدم بعد حيضها ، فهي أيضا
الصفحه ٣٧٦ : ممّا مرّ في المرسلة.
مضافا إلى أنّ
الدم الموجود بعد العشرة طهر يقينا ، فالموجود في الدقيقة الخارجة عن
الصفحه ٣٧٨ :
حاضت المرأة وكان
حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإذا رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها
من
الصفحه ٣٨٦ :
الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، سيما بعد ملاحظة أن الأصحاب كلهم أفتوا
بالكراهة ، مضافا إلى أن الجنب
الصفحه ٣٨٧ : تكون واردة مورد الأغلب من أنّ السماع بعد الاستماع ، بل لم نجد
إطلاقا سوى مضمرة أبي بصير ، مع ضعفها
الصفحه ٣٨٨ : عليهالسلام ، في الرجل يسمع
السجدة قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : « لا تسجد » (١) للإجماع على أن
الصفحه ٣٩٥ : الخبر. على أنّه ستعرف الوهن فيما ذكره ، وبعد
التسليم يكون حاله كحال عموم الكتاب ، والخاص إنما يقدم على
الصفحه ٤١٢ : .......................................................... ٣١٥
مكروهات الوضوء
ـ التمندل بعد الوضوء.................................................. ٣١٥