الصفحه ٢٦٦ : الجائز. (
١ : ٢١٠ ).
لعلّه لا يخلو عن
بعد ذكرنا وجهه في حاشيتنا على الذخيرة ، فليلاحظ ، مضافا إلى أن
الصفحه ٢٦٩ : على الخروج ، بل والبقاء بعده آنا
ما ، فربما يصدق عرفا أنه مسح بماء غير ماء الغسل ، فتأمّل.
قوله
الصفحه ٢٧٣ :
ومما يشهد على ما
ذكرناه أيضا أن في الكافي بعد هذا الكلام قال عليهالسلام : « والكعب أسفل من ذلك
الصفحه ٢٨٠ : إلى فتوى الأصحاب (٥).
بل مما ذكرنا ظهر
أنّ الآية الشريفة أيضا ظاهرة ، بل وبعيد غاية البعد أنه تعالى
الصفحه ٢٩٥ : الاستشهاد لا
يخلو من غرابة سيما بعد ملاحظة ما سنذكره من عدم تحريم الغرفة الثانية ، وأن
المحرم هو الغسلة
الصفحه ٢٩٨ : بعد دعوى الإجماع على عدم الفرق بين القرحة وغيرها ،
ولعله لا يعرف إلاّ من فتاوى الفقهاء بوجوب غسل ما
الصفحه ٣٠٢ : المعنى اللغوي أي الحقيقي منه في المقام بعيد ، بل لم يقل به
أحد بعد ملاحظة كون الجملة بمعنى النهي
الصفحه ٣٠٤ : أجمعت العصابة. فلا يضر الإرسال الذي بعده ، كما حقّقناه
أيضا (٤) ، مع أنّ الظاهر أنّ حمادا أخذه من كتاب
الصفحه ٣٠٧ : مثل هذه الصلاة من جملة ما أمر الله تعالى
به محل تأمّل ، سيما بعد ملاحظة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣١٢ : أنزلناه في وضوئه خرج من ذنوبه كهيئة ولدته امّه » (٤) انتهى ، وفي
الأخبار ورد بعد تمام الوضوء (٥) ، فتأمّل
الصفحه ٣١٦ : ).
إذا اعتبرت كون
زمان الطهارة بعد زمان الحدث فلا مانع من أن يجعل الحدث بمعنى الأثر الحاصل البتة
، كيف
الصفحه ٣٢٣ : الاشتباه بعد الرجوع والمراعاة ، وإن كان الأصل براءة الذمة عنه حينئذ وعدم
الوجوب.
قوله
: ولا بأس به
الصفحه ٣٣٦ : ما بعدها إن لم تكن في
طرف اليسار. والظاهر أنّه استند في حكمه في الارتماسي إلى قول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٣٩ : الترتيب حال الارتماس فلا يبرأ إلاّ بعد الاعتقاد ، وبغير
الاعتقاد لا يصير ترتيبيا.
هذا على ما أفهمه
مما
الصفحه ٣٤٢ : صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يبول
، ثم يستنجي ، ثم يجد بللا بعد ذلك