الصفحه ٢١٣ : الإشعار الذي
ادعاه والذي ذكره بعد ذلك كونهما بحيث يفيان بحمل ما هو حقيقة في الوجوب والحرمة
على خلافه محل
الصفحه ٢١٤ : .
( ١ : ١٦٠ ).
لا يخفى أنّه لا
وقع لهذا الطعن بعد ما طعن به أوّلا ، لأن الكلام مبني على حجية هذا الخبر
الصفحه ٢١٦ : المشهور ، أو أنه يتحقق بالماء المضاف أيضا ، كما هو
رأي السيد. هذا وما ذكره بعد ذلك بقوله : إذ الإجماع
الصفحه ٢١٩ : فيها بعد ما ذكره الشارح منها : قلت
: فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » إذ
الصفحه ٢٢٩ : .
ومستند المشهور
بعد الإجماع المنقول من الفقيهين موثقة يونس بن يعقوب ، ورواية ليث المرادي ، لأنه
قال
الصفحه ٢٣٣ : . ( ١ : ١٧٧ ).
هذا بعد ما قال :
إنّه لا يجوز التغوط في فيء النزال وتحت الأشجار المثمرة ، ولعل مراده من عدم
الصفحه ٢٣٨ : والفقهاء ، ولا يخطر بخاطر إلا بعد الاطلاع بما
ذكره ، فتأمّل.
هذا كله على القول
بأن لفظ العبادة اسم للأعم
الصفحه ٢٤٠ :
ماهيتها وشرائطها ، بل الظاهر خلاف ذلك ، ولا ينفع التمسك بالأصل بعد العلم بوجوب
الإطاعة والامتثال.
ومما
الصفحه ٢٤٢ : جدّا بعد ملاحظة المآخذ.
قوله
: فهذا الاستدلال
لا محصّل له. ( ١ : ١٨٨ ).
ولا يخفى أنّ قوله
في ما سبق
الصفحه ٢٤٣ : النية بعد فرض وجوب أصلها وتسليمه ، فعلى هذا نقول : كيف يثبت من مجرد
قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ ) ـ الآية
الصفحه ٢٤٦ : أنه ممتثل ،
ولو لم يعلم لم يكن بعد ممتثلا عرفا لأنه اعتقد أنّه غير ممتثل ولا يريد الامتثال
ولم يقصد
الصفحه ٢٤٧ : يستلزمان الوجوب والندب
عادة ، بل ربما كانا رجعا إليهما في المعنى.
نعم إن نوى ما
أراده الشارع منه ، بعد أن
الصفحه ٢٤٨ : ،
وكونها واجبة بالأصالة بعد دخول الوقت باطل قطعا ، ومرّ أنّ ثمرة النزاع في الوجوب
للغير والوجوب للنفس تظهر
الصفحه ٢٥١ :
والمخاصمات ، أو الصناعات والحرف ، أو المشي ، أو غير ذلك.
ولذا بعد الصلاة
بلا فصل نشتغل بالأوراد والأدعية
الصفحه ٢٦٢ :
مضر بعد عمل الأصحاب بمضمونه ، مع أن ما في كشف الغمة لا تأمّل في صحته ، فتأمّل.
قوله
: للأصل