الصفحه ١٥١ : ـ استوجه إلحاق صب الدلو الأخير بما لا نص فيه ، لأن البئر بعد انفصاله يطهر (١). وفي الفرق
تأمّل.
قوله
: أو
الصفحه ١٦٤ : ، وبعده
يكون نجسا مطلقا.
( مع أن الكلام
إنما هو في كون النجس الشرعي هو عين ما وقع فيه النجاسة ، فيكون
الصفحه ١٦٨ : ) فلو كان بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإنه
في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير ، ولا يكفي فيه
الصفحه ١٧١ : » ، بدله في سائر النسخ : لكن بعد محل تأمل.
(٢) ليس في « أ » و
« ه ».
(٣) ما بين القوسين
ليس في « ب » و « ج » و « د ».
الصفحه ١٧٧ : عنه أنه
بعد تسليم أن الغالب في الاستعمال هو الماء لا يبقى للمطلق عموم حتى تحصل المعارضة
، لأن المطلق
الصفحه ١٨٢ : النجس
فهو بعد على طبيعته وحقيقته. سلمنا ، لكن نقول : غاية الأمر أنه تعارض الاستصحابان
، فيبقى الحكم
الصفحه ١٨٣ : مشددة ، فقوله بعد ذلك : وحملها الأصحاب. ، فيه ما فيه.
قوله
: لضعف سندهما. ( ١
: ١١٧ ).
مرّ في صدر
الصفحه ١٩٤ : بسلب الطهورية لا يخلو من إشكال.
قوله
: بعد تمام
ارتماسه. ( ١ : ١٢٧ ).
لا وجه لهذا القيد
، لأن غسل
الصفحه ١٩٧ : عزيز ، مع أنه
يحتمل أن يريد من هؤلاء رواة الروايتين ، على بعد ، فتأمّل.
قوله
: كما قرره. ( ١ :
١٣٢
الصفحه ١٩٩ : ليست بموثقة ، بل هي موثقة
إلى عنبسة ، وهو ضعيف ، ولا يسامح في أدلة السنن وغيرها ، وبعد تسليم العمل
الصفحه ٢٠٠ :
على ما قيل (١) ، وبعد اللتيا
والتي لا يظهر منها القيد أصلا. وموثقة ابن يقطين ظهر حالها ، مضافا إلى
الصفحه ٢٠٢ : في غاية
البعد ، فتأمّل.
قوله
: كما في الإنائين
المشتبهين. ( ١ : ١٤٠ ).
لا يخفى أن منشأ
وجوب
الصفحه ٢٠٣ :
أن بعد تحقق هذا التكليف اليقيني يبقى تكليف آخر غيره ويكون زائدا عنه ، حتى يقال
إنّه لا يتم هذا
الصفحه ٢٠٤ : مفهوم الحصر محل نظر بعد
ملاحظة ما ذكرناه ، فتأمّل.
__________________
(١) انظر ص ٢٠٧.
(٢) انظر
الصفحه ٢٠٦ : الناقض بمذهب العقل ،
منهم الشيخ ، فإنّه حمل الخبرين على نوم لا يغلب العقل ، ونفى عنه البعد في
الذخيرة