الصفحه ٣٣٠ : أن الواجب هو الصب على الرأس والصب على مجموع الجسد ، كما نسب إلى
الشاذّ منا ، فيثبت المطلوب بضميمة عدم
الصفحه ٣٣٣ : العلل في
الصحيح إلى ابن أبي نصر ـ وهو ممن أجمعت العصابة ، وممن لا يروي إلاّ عن ثقة ـ عن
عبد الرحمن بن
الصفحه ٣٤٢ :
البول مهما أمكن ،
وهو لا يتحقق إلاّ بمسح ما بين المقعدة إلى الأنثيين أيضا ، لأنّه من قبيل القضيب
الصفحه ٣٤٧ :
منها عدم الحاجة
إلى الوضوء أصلا ، والبناء على عدم العموم من هذه الجهة والعموم من تلك الجهة فيه
ما
الصفحه ٣٥٤ :
التعليل يوهم انحصار فائدة القيد في ما ذكره ، وليس كذلك ، كما لا يخفى على
المتأمّل في ما سيجيء ، مضافا إلى
الصفحه ٣٥٨ : كل دم تراه المرأة ويكون حارّا أسود فهو حيض البتة ، مع أنّه خلاف الواقع
جزما. مضافا إلى أنه لا وجه
الصفحه ٣٧٣ : الحالين شاءت
إلى أن يظهر بالمظهر أمرها ، فإن اختارت حالة الطهر وصلّت وصامت بعد هذا الاختيار
ثم انكشف أنها
الصفحه ٣٧٤ :
بالاستمرار يظهر كونها مستحاضة بالنسبة إلى مجموع الدم الذي رأت في الطهر ، كما لا
يخفى على المتأمّل ، وأيضا لم
الصفحه ٣٧٧ : قعر الرحم ، ولذا اختلف حكمهما وعلاماتهما ، ثم
ننقل الكلام إلى الدقيقة المتصلة بالدقيقة الداخلة ، وهكذا
الصفحه ٣٧٩ : الوجه إلى ما أشرنا إليه من
شهادة المرسلة ، وظهور معنى الاستظهار ، وانحصار المظهر في ما ذكروه إجماعا
الصفحه ٣٨٦ :
الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، سيما بعد ملاحظة أن الأصحاب كلهم أفتوا
بالكراهة ، مضافا إلى أن الجنب
الصفحه ٣٨٩ :
قوله
: إذا ادعت صدقت. (
١ : ٣٥١ ).
وفي الصحيح : «
العدة والحيض إلى النساء » (١).
وإطلاق هذين
الصفحه ٤٠٠ : . إلى غير ذلك من أوّل الكتاب إلى آخره.
وكذا لو سألت عنا
في المقامات نقول لها : اغتسلي ، من غير تعرض
الصفحه ٤٠٥ :
الماء المحقون
إشارة إلى أنّ مفهوم اللقب ليس بحجّة....................................... ٥٩
الصفحه ٤١٠ : ........................................ ٢٣٣
ـ استقبال الريح بالبول................................................. ٢٣٣
إشارة إلى حكاية