الصفحه ١٠٤ :
الموافقة إلى أن يظهر المخالفة. على أنه كان التعريف على ما ذكره هو أنّ المراد من
البئر المعنى العرفي فلا
الصفحه ١١٠ : لا يحتاج إلى الثبوت ، إذ الخبر الصحيح حجة ، ولم يثبت ما يخرجه عن
الحجية بل الاحتمال المرجوح أيضا لعله
الصفحه ١١٦ : بالمرة ،
وما أشرنا إليه من المرجحات الكثيرة ، مضافا إلى الأصول ، فبهذا يظهر استبعاد جعل
هذا المذهب وجه
الصفحه ١٢٠ : ، وظاهر الخبر أنه يمتد النزح إلى
الليل ، والغالب فيه جانب التعبد ، ولذا لا يكفي نزح الليل ، ولا ليلا ونصف
الصفحه ١٢١ : نزح مطلق الدلاء بالنسبة إلى
هؤلاء الرواة ووقت سؤالهم ، بناء على أنه كان وقت الحاجة لهم ، إلا أنهم
الصفحه ١٢٨ : لصوم
المستحاضة (١) وغيره إلى ذلك. على أن طريقة الكل في حكاية النزح ذلك ، بل
ليس عمل القدماء فيه إلا ذلك
الصفحه ١٢٩ :
المرتبة بخصوصها تحتاج إلى القرينة ، والمقيد الذي ادعاه يكفي لكونه قرينة ، كما
اعترف به ، وإن أراد أنه كذلك
الصفحه ١٣١ : ، وقد أشرنا إلى وجهه.
قوله
: وتمام تحقيق
المسألة. ( ١ : ٧٣ ).
لا يخفى ما فيه ،
لأن مطلق الجمع جز
الصفحه ١٤٥ : البخر ، كذا عن الشهيد (٤) ـ رحمهالله ـ ولعل ضمير «
كانت » راجع إلى الأمور المذكورة ، أي الواقعة في الما
الصفحه ١٥٥ : مثلا
يحكم بوجوب نزح الجميع ، والمذاهب المنقولة عنهم متفقة في عدم الاكتفاء ، فلاحظ.
ولعله إلى ما ذكرنا
الصفحه ١٨١ :
الأحاديث كاشف عن أنّ طريقة مخاطبات الشرع طريقة العرف ، والعرف ينصرف إلى
المعتاد. أو أنّ الأصل إنما يعتبر لو
الصفحه ١٨٨ :
إلى منع الثانية ،
سيما مع ما عرفت من تقييده النجاسة بخصوص كونها بعد الانفصال.
وبالجملة
: كلامه
الصفحه ٢٠٦ :
ديباجة الفقيه (٢) ، واعتقاده بالنسبة إلى فتاوى أبيه.
( وينادي لما
ذكرنا من أن الصدوق ـ رحمهالله
الصفحه ٢١٠ : راجعا إلى
هذا ، فتأمّل.
قوله
: ومن المذي. ( ١ : ١٥١ ).
أقول
: قال ابن الجنيد :
المذي على قسمين قسم
الصفحه ٢١٢ : (٢) أنهم عليهمالسلام كانوا يستترون من السرة إلى الركبة في الحمام وحال التنوّر
، وأمروا الراوي أن يفعل كذلك