الصفحه ٢٩٣ : تعالى فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله
أخرى لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له » ـ إلى أن قال
الصفحه ٢٩٩ : : « ما وصل إليه الغسل » أعمّ من البشرة وما فوق الجبيرة ، بل هذا أنسب إلى
كلمة « ما » المفيدة للعموم بلا
الصفحه ٣٠٢ :
الإمساس الجسدي
البدني ، مضافا إلى أنّه تعالى في مقام وصف القرآن وأحواله. مع أنّ قوله تعالى
الصفحه ٣١١ :
نظره في ما ذكره إلى
ما ذكره في بحث تداخل الوضوء والغسل ، وقد عرفت أنّه محل تأمّل (١) ، نعم يمكن أن
الصفحه ٣٢٣ : به يكون مسدودا والطريق إلى معرفته يكون منحصرا في الظن من حيث هو ظن ، وأين
هذا مما نحن فيه ، لأن
الصفحه ٣٢٦ : يحتاج في العلم بالإجماع إلى قول مجهول
النسب ، فتأمّل.
قوله (١) : ما شاءا إلاّ السجدة. ( ١ : ٢٧٨
الصفحه ٣٣٧ :
وفيه : أن المطلق
ينصرف إلى الشائع المتعارف ، وهو الترتيبي ، كما عرفت ، مع أن المطلق يحمل على
الصفحه ٣٤١ :
: الظاهر عدم
المخالفة بين ما ذكره القدماء والمتأخرون ، لأن مرادهم إخراج بقية البول بمسح ما
بين المقعدة إلى
الصفحه ٣٤٩ :
بمجموع الغسل
وكماله يحصل القطع عندهم أيضا بارتفاع الأكبر والأصغر إلى أن يحدث الأصغر ، فيحصل
المنع
الصفحه ٣٥٥ : وقبل
اليأس ، ولا يكون في أيام العادة ولا في أيام النفاس ، ولا أقل من ثلاثة ، إلى غير
ذلك مما يظهر مما
الصفحه ٣٦١ :
وأمّا ما نسب إلى
ابن طاوس فلا شبهة في كونه خلاف الواقع ، إذ اندراس جميع النسخ وتبدلها بالمرة
بنسخة
الصفحه ٣٧٠ : ).
لا يقال : هذا
مخالف لما ذكره من أنّ ما رأته من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو
حيض
الصفحه ٣٩٨ : على العموم ، والمطلق ينصرف إلى الكامل والغالب ، ولعل غسل الجنابة
كذلك ، لحصول سببه في أكثر الأحيان
الصفحه ٦ : القتل أو الحرق وأمثال ذلك.
وهذه طريقتهم المستمرة المعروفة بحيث لا يشوبها شائبة ريبة.
مضافا إلى عدم
الصفحه ١٤ : ، وما نحن فيه هو
الثاني ، والإطلاق لو سلّم رجوعه إلى العموم يضر الأول.
والقائل بالوجوب
النفسي لم يقل