الصفحه ٧٨ :
تفاوت الهواء حارا
وباردا ورطبا ويابسا ، إلى غير ذلك ، ومنه توالي الاستعمالات وتراخيها ، وطول
المكث
الصفحه ٨١ :
بالنسبة إلى
القليل أيضا ، بأنه إذا نقص عن الكر ولو يسيرا يكون الحكم فيه عند الشك الانفعال
التغيري
الصفحه ٨٦ : جاهلين ولا مستشكلين إلا في أمور خاصة دعاهم إلى
الجهل بها والاستشكال فيها أسباب معينة ، كما هو الحال في
الصفحه ١٣٤ : يشمل الكافر لا يخلو من تأمّل أشرنا إلى وجهه.
قوله
: وظاهر كلام
العلامة. ( ١ : ٧٦ ).
ليس كذلك ، بل
الصفحه ١٦٦ : وتصح الطهارة إلى أن يتحقق العلم بالمنع ، وهو ما إذا باشر
الجميع.
قلت
: شموله للتكليف
المعلوم المتردد
الصفحه ١٧٥ : (٣).
وفي الصحيح عن
الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : « يصلي فيه
إلى
الصفحه ١٨٥ :
قال في المعالم :
وظاهر الشهيد في الذكرى ، ووالدي في شرح الإرشاد الميل إلى الطهارة ، وصرح
باختياره
الصفحه ١٩٨ :
: إلى الفرد
النادر. ( ١ : ١٣٣ ).
مضافا إلى أن ترك
الاستفصال في أمثال هذه المقامات يفيد العموم ، ويدل
الصفحه ٢٠٧ : من الخبر هو هذا ، وهذا
ربما يرجع إلى المحصورة بنوع من الاعتبار ، ويصير قضية كلية ، فيرجع إلى ما ذكره
الصفحه ٢١٥ : هذا القدر كاف عند هذا المحقق ، أو اعتقد أن
فتواه بعنوان الحرمة ، وعبارته قابلة.
ونسب إلى المفيد
الصفحه ٢٣٩ : أيضا ، لأنّ إيجابه ليس
إلاّ للتوصل إلى مصلحة مسببة عنه كقطع المسافة للحج على القول بوجوب مقدمة الواجب
الصفحه ٢٥٩ : وإن انجبر بفتوى الأصحاب ، ويقول :
فتاويهم إن وصلت إلى حدّ الإجماع فهي حجة ولا حاجة إلى الخبر
الصفحه ٢٦٢ :
كنا نخاف عليك » (١) ، ولم يتعرض في
هذه المرتبة إلى تخليل الشعر ، وفيه شهادة على كونه من بدع العامة
الصفحه ٢٦٤ : آخره : « ثم أوحى الله تعالى إليّ : يا محمّد
، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك ، فدنى رسول الله
الصفحه ٢٧٧ : الضمير راجعا إلى الكعب لا يلائم ما ذكره من أنه في ظهر القدم ، لأنه إن أراد
أنه في ظهره لا في طرفه ـ كما