الصفحه ٢٠٠ :
على ما قيل (١) ، وبعد اللتيا
والتي لا يظهر منها القيد أصلا. وموثقة ابن يقطين ظهر حالها ، مضافا إلى
الصفحه ٢٤٤ :
عدم الدخول وعدم
الحاجة إلى المقدمة لتحصيل العلم بالبراءة بالأصل ، وجريانه في العبادات معركة
لآرا
الصفحه ٢٥١ : ، فكذا لو
كانت في الحافظة ، إذ حال النسيان لا تؤثر قطعا.
والذي دعاهم إلى
ذلك ما عهد من حصر القوى
الصفحه ٢٧٦ : الظنبوب ، إذ لا فرق
بينهما في الظهرية وعدمها. مع أنّه إذا وصل المسح إلى المفصل فقد وصل إلى الظنبوب
قطعا
الصفحه ٢٨٠ :
على أنّه في
المقام في مقام ذكر الاكتفاء بشيء في المسح ، فلم يكن المقام مقام الذكر إلى
الكعبين
الصفحه ٣٤٦ :
ومع المنع منه.
فلو بني على أن الإطلاق والعموم منصرفان إلى المتبادر ـ وهو ما إذا لم يقع في
الأثنا
الصفحه ٥ : وآله الطاهرين.
اللهمّ وفّقني لما
تحب وترضى ، واهدني الطريقة المثلي ، وأيّدني ، وسدّدني ، وأعنّي على
الصفحه ١٦ : الغسل
للصوم.
ثم نقول ـ مع قطع
النظر عما ذكرنا ـ : إنّا نمنع تبادر الوجوب لنفسه بالنسبة إلى الأمور التي
الصفحه ١٧ : ظاهر ، كما عرفت وستعرف.
ومما ينبّه على
ذلك حال زماننا وما تقدّمه إلى زمان الصادق (١) عليهالسلام أيضا
الصفحه ٢٦ : فيه ، أو أنّه يظهر من الأخبار أنّ منع دخولها من جهة
حدثها ـ كما هو الحال بالنسبة إلى الجنب ـ لا من
الصفحه ٤٧ : خصوص الجاري ، وكذا على الأعم والبناء على إرادة خصوص
الكثير بالنسبة إلى الراكد ، والأعم إلى غيره ، لأنّ
الصفحه ٥٤ : معتد به بينه وبين الجاري ، بالنظر إلى الأدلة ، وحكاية عدم اشتراط
الكرية ، وما استدل به الشارح
الصفحه ٥٧ : أشرنا في
بحث التغير التقديري ، مضافا إلى أصالة بقاء النجاسة ، وأصالة عدم الطهارة ،
فتأمّل.
قوله
الصفحه ٦٤ :
وآله (١) ، ولم يشر أحد من
الخاصة إلى ورود مثله عن الصادق عليهالسلام ، أو غيره من الأئمة
الصفحه ٧٣ : ، وما لم
يلاقه لم يطهر ، والفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه تحكم. إلى آخر ما
قال (٢).
ولا