سيما الأخير ، بعد اعترافه بعموم تحريم الكون.
والقول بأن الغسل مشروط بعدم التمكن من التيمم غريب أيضا ، بل أشد غرابة.
قوله : وأيضا فقد ثبت. ( ١ : ٢١ ).
لم نجد ما ذكره أصلا ، بل الموجود تحريم الدخول والكون اختيارا.وادعاء الإطلاق هنا ومنع الاشتراط السابق لا يخلو من تعجب بالنظر إلى الأدلة.
سلمنا الإطلاق ، لكنه منصرف إلى الافراد الشائعة ، على ما سيصرح به مرارا ، سيما والنادر يشبه أن يكون مجرد فرض.
على أن مقتضى عموم تحريم الكون لزوم رفع الجنابة البتة ، لا استباحة المرور جنبا ، وكون الثاني هو المقتضى دون الأول خلاف ما عليه الأصحاب ، وليس عليه دليل ، كما سيجيء.
مع أن إيجاب التيمم لرفع الحدث لعله يقتضي إيجاب الغسل لذلك بطريق أولى ، لأن المكث بقدر فعل التيمم لا بدّ منه ، فلو لم يزد مكث الغسل ولا يلزم مانع آخر أيضا فالغسل أرفع للحدث ، فلو زاد قدر التيمم عليه فالحال أظهر ، فتأمّل.
قوله : بالنص. ( ١ : ٢١ ).
كونه نصا بالقياس إلى الفروض النادرة التي لا ينساق الذهن إليها ـ سيما مثل هذا الفرض ـ فيه ما فيه.
قوله : وكما جاز. ( ١ : ٢١ ).
مجرد الاحتمال يضر العموم ، لعدم ما يدل عليه بالوضع حتى يقال : الأصل أن يكون مستعملا فيه حتى يثبت خلافه ، فمجرد الاحتمال غير كاف.
![الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ] الحاشية على مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F673_hashie-madarek-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
