إما أنّه عليهالسلام ما كان يتقي فيها ، أو أنّ الغالب لا تقية فيها.
قوله : واستدلوا عليه. ( ١ : ٢٢٤ ).
في الفقه الرضوي (١) أيضا ما يوافق هذه الرواية ، وعمل الأصحاب جابر للضعف ، مع أنّ في الطريق من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٢) ، مع أنّ أبا الورد لعلّه من الحسان.
قوله : محتمل ، لتعذر. ( ١ : ٢٢٤ ).
لا يخفى أنّ هذا موقوف على ثبوت كبرى كلية لا بدّ من بيانها ، مع أنها لو ثبتت يلزم منها أنّ مقطوع موضع المسح ينتقل إلى التيمم ، لا أنه يكتفي بما بقي ، سيما من قطع من الكعب ، وهو خلاف ما صرح به في المبحث المتقدم ، فتأمّل.
إلاّ أن يقول : الأخبار تدل في أقطع الرجل ، لكن قد عرفت أنها تدل على غسل الرجل المقطوعة ، إلاّ أن يستند إلى الإجماع ، فتأمّل.
قوله : يقتضي الإجزاء. ( ١ : ٢٢٤ ).
إن أراد الأجزاء حال الاضطرار فمسلّم ، وإن أراد حال الاختيار أيضا فالمنع ظاهر.
قوله : فإن ذلك محل النزاع. ( ١ : ٢٢٤ ).
الظاهر مما ذكرت في قول المصنف : ويجب المسح على بشرة القدمين ، وأشرت إليه من الأخبار التي كادت تبلغ حد التواتر عدم صحة هذه الطهارة ، وعدم جوازها لصلاة من الصلوات مثلا ، خرج منها ما أجازوا
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٦٨ ، مستدرك الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ١.
(٢) وقع في طريق الرواية حماد بن عثمان وفضالة بن أيوب ، والأوّل من أصحاب الإجماع وكذلك الثاني على قول بعضهم ، راجع رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥ و ٨٣٠ / ١٠٥٠.