غسل فهو محدث أيضا ، إذ لا يتأتّى الصلاة بغير طهارة ، وهذا الوضوء لا ينفعه ، لأنه حين الاغتسال يجب عليه الوضوء على ما سيجيء ، وهو دليل كونه محدثا ، إذ متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث ، على حسب ما مر ، فتأمّل.
قوله : مع عدم صحّة سنده. ( ١ : ١٦ ).
السند لا يقصر عن الصحة ، كما بيناه في الرجال (١) ، ومن المسلمات أيضا أنّ مراسيل ابن أبي عمير حكمه حكم المسانيد ، ويظهر وجهه من الرجال. مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب هنا.
قوله : غير صريح. ( ١ : ١٦ ).
فيه : أنه يكفي الظهور ، والظاهر ظهور القدر المشترك بين الوجوب الاصطلاحي والشرطي ، وهو يكفي للمستدل. مع أنه ليس بظاهر في الندب أيضا ، ولعله يكفي للاستدلال ، لمنعهم إحداث الوضوء إلاّ مع تيقّن الحدث (٢) ، فأمرهم بالوضوء دليل التيقن ، خرج ما خرج بالدليل ، فتأمّل.
ويشهد لما ذكرناه ما ورد من أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام اغتسل حين غسل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم معلّلا بجريان السنة ، وإلاّ فهو صلىاللهعليهوآلهوسلم كان طاهرا مطهرا (٣) ، إذ فيه إشارة إلى كون المس حدثا يحتاج إلى المطهر ، لا أنّ الغسل له مجرد تعبد.
ويظهر من الفقه الرضوي أنّ الوضوء الذي يكون قبل كل غسل إنّما
__________________
(١) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٢٧٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣ / ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٦٨ ، الوسائل ١ : ٢٤٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٣ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب غسل المس ب ١ ح ٧.