ومما يشهد على ما ذكرناه أيضا أن في الكافي بعد هذا الكلام قال عليهالسلام : « والكعب أسفل من ذلك » قال هذا عقيب قوله : « هذا عظم الساق » (١) جوابا عن سؤالهما عنه ، فعلى هذا لعل مرادهما من المفصل المفصل الشرعي الذي منه يقطع السارق.
وروى الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي بسندهما عن سماعة عن الصادق عليهالسلام : « إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم» (٢).
وفي الفقيه بسنده الصحيح عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب » (٣).
وفي الكافي ، والفقيه ، والتهذيب بسندهم عن الصادق عليهالسلام : قلت له أخبرني إلى أن قال : وكيف يقوم وقد قطعت رجليه؟ فقال عليهالسلام : « إن القطع ليس من حيث رأيت ، إنما يقطع الرجل من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد الله » (٤) الحديث.
وفي الفقه الرضوي : « يقطع من المفصل ويترك العقب يطأ عليه » (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٥ / ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ / ٤٠٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٢ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٣.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٦ / ١٥٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٤ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٨.
(٤) الكافي ٧ : ٢٢٥ / ١٧ ، الفقيه ٤ : ٤٩ / ١٧١ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ / ٤٠١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٧ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ٨.
(٥) لم نعثر عليه في الفقه الرضوي ، ورواه في البحار ٧٦ : ١٩٢ عن نوادر الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام.