قوله : لانتفاء التسمية. ( ١ : ١٥ ).
ويقربه أنّ الغسل ورفع الحدث به أمران شرعيان ، فلا وجه لاعتبارهما في اصطلاحهما.
قوله : إلاّ أنّ المشهور. ( ١ : ١٦ ).
لعل وجه أقربيته ثبوت الحقيقة الشرعية عنده فيه ، أو أنّه يظهر من الأخبار أنّ منع دخولها من جهة حدثها ـ كما هو الحال بالنسبة إلى الجنب ـ لا من الدم.
قوله : قولان. ( ١ : ١٦ ).
منشؤهما أنه حدث يرتفع بالطهارة فلا تكون مطهّرة ، وأنّ المحدث بالأصغر يحرم عليه ، فبالأكبر بطريق أولى ، ومن أنّ الحدث بالنسبة إلى الصلاة والطواف لا يستلزم أن يكون حدثا بالنسبة إلى غيرهما.
قوله : ما يقتضي اشتراطه. ( ١ : ١٦ ).
والأحوط مراعاته ، لما مرت الإشارة إليه عند احتجاج الشارح ـ رحمهالله ـ لوجوب الوضوء لنفسه. مضافا إلى التأمّل في موجبات الوضوء والغسل الذي هو شرط للصلاة ، وكذا التأمّل في ما سنذكره هاهنا.
قوله : ولا مانع. ( ١ : ١٦ ).
كون جميع إطلاقات أوامر الوضوء والأغسال والتيمم وغسل الثياب والبدن وغيرها محمولا على الوجوب للغير ـ على حسب ما مر ـ واستثناء خصوص ما ورد في المس من بين الجميع ، وإلحاقه بغسل الجمعة والإحرام المستحب بمقتضى الأدلة والمعروف بين الأصحاب ـ وإن سلّم وجود قول شاذّ ـ محل تأمّل.
مع أنّ غسلهما لتحصيل الطهارة فيهما ، وهما وقتان معينان يفوت الواجب بفوتهما ، بخلاف هذا الغسل ، فإنّه ليس بطهارة عنده ، لما مرّ ، ولا