قوله : ويدل عليه. ( ١ : ١٧٢ ).
في الدلالة تأمّل ، سيما على رأي القائل بكفاية مجرد النقاء ، مثل الشارح ـ رحمهالله ـ وخصوصا على القول بجواز المستعمل الطاهر. إلاّ أن يدعى تبادر الطاهر من لفظ البكر ، فتأمّل.
قوله : بملاقاة الحجر. ( ١ : ١٧٢ ).
لعل مستنده الإجماع ويمكن أن يقال أيضا : إنّ التطهير حكم شرعي يتوقف على الثبوت ، ولا يثبت من الإطلاقات جواز النجس أيضا ، لعدم انصراف الذهن إليه ، فتأمّل.
وعلى تقدير الاستعمال ففي حكم المحل احتمالات :
أحدها : تحتم الماء ، والثاني بقاء المحل على حاله ، والثالث إذا كان النجاسة بغير الغائط تعين الماء ، وإلاّ فلا ، قال بكل قائل (١).
ووجّه الأول بأن الاستجمار رخصة فلا يتعدى عن مورد النص. ووجه الثاني أن (٢) النجس لا يتأثر بالنجاسة. ووجه الثالث ظاهر.
لكن الإشكال في ما وجه به الأول ، لأن القائل بعدم تحتم الماء يقول بالدخول تحت مورد النص ، ولعل المراد أنه ليس من الأفراد الشائعة ، ويجب قصر النص عليها.
ومما ذكر ظهر حال عروض النجاسة للمحل مطلقا بحيث لا يتعداه ، وإن كان دم القروح والبواسير. إلاّ أن يدعى الدخول تحت الأفراد الشائعة بالنسبة إلى البواسير ، لكن لا بدّ من تأمّل ، فتأمّل.
__________________
(١) قال بالأول الشهيد في الذكرى : ٢١ ، واحتمل الثاني العلامة في النهاية ١ : ٨٨ ، وقال بالثالث في القواعد ١ : ٤.
(٢) في « ا » : بأن.