عن حال بقاء الأجزاء اللطيفة العالقة التي لا شك في بقائها غالبا ، لو لم نقل : كليا ، ويطلع عليه البتة بالعرق ووصول الماء إليه ، ويصعب الإشكال فيه ، لأنّه من تتمة العين ، فلم يتحقق النقاء من العين والأثر بالمرة وحقيقة.
مع أنّ الاطلاع بالنقاء على سبيل العلم صعب ، بل غاية ما يكون خروج الحجر نقيا ، فكيف يحكم بالنقاء ويستشكل الأمر في بقاء الريح ، ولا يسأل عن أن مجرد خروج الحجر نقيّا يستلزم نقاء الموضع واقعا أم لا ، مع أنّه في مقام السؤال عن حد الاستنجاء؟ فتأمّل.
وأمّا موثقة يونس فالموثق عند الشارح ـ رحمهالله ـ ليس بحجة فضلا عن أن يقاوم ويرجح عليه ، مع أنّ دلالة الموثقة ليست بمرتبة دلالة الصحيحة ، فضلا عن أن ترجح عليها ، فتأمّل.
وكيف كان فالأحوط والأولى عدم الاكتفاء بأقل من ثلاثة ، حجرا كان أم غيره ، سيما بعد ملاحظة بقاء الأثر جزما ، فكيف يكتفى لعفوه بدليل مشوب بالشبهة؟! مضافا إلى بقاء النجاسة شرعا إلى أن يثبت خلافه ، ( وأنّ استعمال الحجر ومثله مخالف للأصل ، ورخصة ، فيقتصر على مورد الثبوت. فتأمّل ) (١).
قوله : إلاّ بعد قطعه. ( ١ : ١٦٩ ).
الفرق بين الثوب المتصل والحجر المتصل في الاستبعاد المذكور مستبعد جدا ، مع أنه في المقام بصدد إثبات عدم الحاجة إلى تثليث المسحات مطلقا ، لا أنّه يكفي ذو الجهات ، فتأمّل.
هذا مع أن الحجر مع ما فيه من الصلاة إذا كان لا يكفي للتطهير حتى
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».