البحث في الحاشية على مدارك الأحكام
٤٠٤/١ الصفحه ٢٢٢ : ء ، فإنه مطهرة
للحواشي ومذهبة للبواسير » (٣).
وفي بعض الأخبار
أيضا أن الله تعالى قد أكثر الثناء على
الصفحه ٣٣٠ : ، وصبّ على المنكب الأيمن ، وصب على المنكب
الأيسر ، لا أن له جزئين : صبا للرأس ، وصبا للجسد ، بل تدل على
الصفحه ٥٣ :
الحمام حكم فيها
بأنه بمنزلته ، مع أن المتعارف أن له مادة قطعا ، والجواب هو ما سيذكره.
لكن يمكن
الصفحه ٢٤٨ :
كذلك.
مع أنّ الحكم
بوجوب الطهور إذا دخل الوقت لا بدّ له من ثمر يثمر بالنسبة إلى المكلف ، إذ
الصفحه ٤٠ : الاستدلال
بالأخبار ، لظهور الدلالة فيها.
مثل ما ورد : « إن
الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا
الصفحه ٣٨٨ : لا وجوب
القبول. ( ١ : ٣٥١ ).
فيه : أنّه على تقدير
تسليم شمول ما خلق الله لدم الحيض ، مقتضى ما ذكرت
الصفحه ٣٢٧ :
تقرأ البقرة ، ليس المراد خصوص قوله تعالى : بقرة في قوله تعالى ( إِنَّ
اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
الصفحه ٦٤ : ، على تقدير أنه
هو استند إليه ، لا أن العلامة ذكر له.
مع أنه يقرب في
الظن أن هذه الرواية مختصرة مضمون
الصفحه ٣٣٣ : حماد عن الكاظم عليهالسلام ، عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال : « إن الله. » (٦) ، وذكر وجهه.
ومرّ
الصفحه ٣٩٨ : الجمعة : « إنّ الله تعالى أتمّ وضوء
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) ما بين القوسين
ليس في « ا ».
الصفحه ٣٠٣ : ، إنّ الله تعالى يقول ( لا
يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٢).
إلاّ أن يقال :
يظهر منه دخول
الصفحه ٥٢ : (١).
قوله
: وعدم اعتبار. ( ١
: ٣٤ ).
عدم انفعال الجاري
إنما هو من جهة أن له مادة متصلة به ، وما
الصفحه ٣٠٧ : : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (٢) وأنّه صلّى الله
عليه
__________________
(١) ليس في
الصفحه ٢٤٩ : : إنّ المفهوم وجوب إيقاع الغسل والمسح لأجل الصلاة ، ولا معنى لهذا إلاّ
أنّه لأجل أن يبيح له فعل الصلاة
الصفحه ٧٦ : الانفعال جميع ما يمكن أن يستدل له وما يتراءى
منه ذلك ، وما لا دخل له فيه ، مثل طهارة ماء الاستنجاء ، وغسالة