والاستدبار ، دون عدم الكون على المشرق والمغرب ، مع أنّك عرفت أن هذا الخبر حجة عندهم بسبب الاشتهار المذكور ، والمفيد قد أفتى بمضمون هذا الخبر جزما (١) ، وإن لم يعلم أن بناءه على الحرمة أو الكراهة ، ولعل هذا القدر كاف عند هذا المحقق ، أو اعتقد أن فتواه بعنوان الحرمة ، وعبارته قابلة.
ونسب إلى المفيد القول بالتحريم بسبب هذه العبارة العلامة في المنتهى والتذكرة ، والمحقق في المعتبر ، والشهيد في الدروس (٢) ، فتأمّل.
على أنّه سيجيء في كتاب الصلاة في مسألة فاقد العلم والظن بالقبلة ما يظهر أن اتساع القبلة يصل إلى ربع الدائرة وأزيد عند الفقهاء ، وهو الظاهر من الخبر المعمول به عندهم أيضا ، فإذا كان استقبال القبلة واستدبارها حراما يلزم منه وجوب استقبال جهة المشرق والمغرب ، فإن اتساع هاتين الجهتين يكون أيضا إلى ربع الدائرة ، لعدم الفرق ، والجهات عندهم أربع ، والظاهر من كلام هذا المحقق أن مراده هو هذا.
على أنّه سيجيء من الشارح القول بأن اتساعها هو ما بين المشرق والمغرب (٣).
فقوله : وأمّا ثالثا. فيه ما فيه.
مضافا إلى أنّ الرواية لا تأمل في صحتها ، لأن الصدوق ـ رحمهالله ـ رواها بطريق صحيح (٤).
__________________
(١) المقنعة : ٣٩.
(٢) المنتهى ١ : ٣٩ ، التذكرة ١ : ١١٨ ، المعتبر ١ : ١٢٢ ، الدروس ١ : ٨٨.
(٣) انظر المدارك ٣ : ١٣٧.
(٤) يعني رواية : ما بين المشرق والمغرب قبلة.