فليس عليه الوضوء والإعادة » (١) ، لكن الحمل على التقية لعله أولى.
والظاهر عدم الخلاف بين من جعل الحد ذهاب العقل ، ومن جعله ذهاب السمع والبصر ، كما سنذكر ، فتأمّل.
قوله : لجواز أن يراد بعضها. ( ١ : ١٤٧ ).
إن أراد بعضها بعنوان الخصوص فهو خلاف ما يظهر من الخبر ، كما سيعترف به ، وإن أراد لا بالخصوص فهو متحقق في النوم.
والحاصل : كما أن الحدث طبيعة كلية كذلك فرد من الحدث أيضا طبيعة كلية ، والمستفاد من الخبر هو هذا ، وهذا ربما يرجع إلى المحصورة بنوع من الاعتبار ، ويصير قضية كلية ، فيرجع إلى ما ذكره الشارح بقوله :
ويمكن أن يقال. ، وربما لا يرجع إلى المحصورة ، بل يقال : إنّ المستفاد أن الناقض وما هو سبب النقض كونه فردا من الحدث ، وهذا موجود في النوم أيضا ، إذ خصوصيات الأفراد ليست فردا من الحدث ، فلا مدخل لها في العلة ، لأصالة عدم مدخليتها. مع أن الحكم المعلق على الفرد ربما كان من جهة الطبيعة من حيث هي ، فيرجع إلى ما ذكره العلامة ـ رحمهالله ـ بنوع من التوجيه ، فتأمّل.
قوله : واعلم أن المستفاد. ( ١ : ١٤٨ ).
فيه : أن المستفاد من معتبرة اخرى تعليق الحكم بذهاب السمع ، مثل صحيحة معمر بن خلاد الآتية ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما ينقض الوضوء؟ فقال : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح ، والنوم
__________________
(١) التهذيب ١ : ٧ / ٨ ، الاستبصار ٨٠ / ٢٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٦. بتفاوت يسير.