على ما قيل (١) ، وبعد اللتيا والتي لا يظهر منها القيد أصلا. وموثقة ابن يقطين ظهر حالها ، مضافا إلى أن المقيد لا بدّ أن يكون أقوى من المطلق حتى يقدم عليه ، وفي المقام الأمر بالعكس ، لأنه أضعف دلالة ، بل وسندا أيضا ، لأن ما في الكافي يقرب من الصحة ، مضافا إلى أنه يظهر منها أن القيد غير معتبر في الحائض بل معتبر في الجنب ، فتدبر.
مع أن رواية الحسين وردت بطريقين : أحدهما صحيح إلى الحسين ، والآخر موثق كالصحيح ، والحسين من الأجلة ، وربما يعد من الثقات. نعم موثقة ابن يقطين على ما في التهذيب ليس فيها لفظ الوضوء ، فالظاهر منها السؤر أو ما يشمله.
لكن الظاهر من بعض الأخبار اتحاد حكم السؤر وفضله في الطهارة ، حيث استشهد فيه لعدم البأس عن سؤر الحائض بأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعائشة اغتسلا من إناء واحد (٢) ، بل ربما يشعر هذا بأن السؤر في المقام هو ما باشره جسم حيوان ، كما عرّفه الشهيد ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه (٣) ، مضافا إلى ملاحظة حال الفقهاء في هذا المقام في فتاويهم واستدلالاتهم ، فتأمّل.
وفي البيان ألحق بالحائض المتهمة كل متهم ، واختاره الشهيد الثاني وغيره من بعض المتأخرين (٤) ، ولا بدّ من تأمّل ، لا (٥) ما ذكره الشارح من أنه غير جيد ، فتأمّل.
__________________
(١) لم نعثر على نقلها في التهذيب ولا على قائله.
(٢) راجع ص ١٩٥.
(٣) انظر المدارك ١ : ١٢٨.
(٤) البيان : ١٠١ ، الروضة ١ : ٤٧ ، كشف اللثام ١ : ٣١.
(٥) في « و » : إلى.