العلم.
والإجماع على حجية خبر الواحد موجود ، ولعل مراده من عمل الأصحاب هو الإجماع ، لأنه ربما يقرره به ، وربما يصرح بأن دليل حجية خبر الواحد هو الإجماع والتتبع الكاشف عن أن الشيعة كما كانوا يعملون بأخبار العدول كذلك يعملون بأخبار هؤلاء ، لكنه ربما كان في موضع آخر ـ ردا على الشيخ القائل بحجية هذا الإجماع ـ صرح بعدم معلومية عمل الأصحاب بأخبار هؤلاء كما ذكره الشارح ، لكن تجدد الرأي من المحقق وأمثاله غير عزيز ، مع أنه يحتمل أن يريد من هؤلاء رواة الروايتين ، على بعد ، فتأمّل.
قوله : كما قرره. ( ١ : ١٣٢ ).
ما قرره أنه ليس بحجة في نفسه ، أما أنه لا يصير منشأ لحجية الخبر فلا ، قال الصادق عليهالسلام : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » (١) ، فتدبر.
وأيضا : الظاهر أنه نوع تثبت بل أقوى أنواعه.
قوله : والقرائن. ( ١ : ١٣٢ ).
هي قرائن على حقية الخبر فكيف يستغنى عنه.
قوله : وإلاّ فلا فائدة. ( ١ : ١٣٢ ).
فيه : أنّ الفائدة حصول الوثوق.
قوله : التعبد به. ( ١ : ١٣٣ ).
لم يقل : إنّ التعبد محال ، بل قال : العقل يمنع من حيث إنّه يحتمل الخطاء ، فربما كان الخطاء أمرا لا يرضى به العقل أو الشرع ، فيحصل من
__________________
(١) عوالي اللئالي ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢.