ذلك ، بل وفي بعضها تصريح بعدم إجزاء غير الماء ، مثل قولهم عليهمالسلام : « ولا يجزي من البول إلاّ الماء » (١) ، وقولهم عليهمالسلام : « كيف يطهر من غير ماء » (٢) ، وبعضها له ظهور تام ، مثل حكاية الولوغ (٣).
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : « يصلي فيه إلى حين وجدان الماء » (٤). إلى غير ذلك ، فلاحظ.
ويمكن الاستدلال أيضا بأن النجاسة مستصحبة إلى أن يثبت المطهر شرعا ، ولا يثبت في غير الماء.
وأيضا : إطلاق المنع بالنجاسة مقيد بالغسل بالماء ، ولم يثبت القيد الآخر.
وأيضا : طهارة الثوب والبدن شرط في الصلاة مثلا ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
وأيضا : ورد أن الماء يطهر (٥) ، وهو مشعر بأن الطهارة مختصة به ، فتأمّل.
وأيضا : قال تعالى ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) إلى أن قال : ( فَإن لَمْ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٧.
(٣) انظر الوسائل ١ : ٢٢٦ ، أبواب الأسآر ، الباب ١ ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١ بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٣ : ١ / ١ ، الفقيه ١ : ٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢١٥ / ٦١٨ ، الوسائل ١ : ١٣٣ ، ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٣ ، ٦.
![الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ] الحاشية على مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F673_hashie-madarek-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
