البحث في الحاشية على مدارك الأحكام
٣٤٠/١ الصفحه ١٦ : ـ بل وغيرهم أيضا ـ
في كل يوم يحتاجون إليه غالبا مرات متعددة للصلاة وغيرها أيضا.
هذا كله مع طول
المدة
الصفحه ١٦٤ : مأمورا بالاجتناب
عنه بخصوصه ، إلاّ أنّه لا يتم الاجتناب عنه إلاّ بالاجتناب عن الكل ، ومقدمة
الواجب المطلق
الصفحه ٣٩٤ : أوّله ، إلاّ غسل الجنابة فإنه فريضة (٣).
وفي الغوالي ، عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كل الأغسال
الصفحه ٣٩٨ : ) (٢). وسيجيء عن الشارح أيضا أن إطلاق لفظ الصلاة ينصرف إلى
الفريضة اليومية ، وغير ذلك من نظائر ما نحن فيه
الصفحه ٣٧٨ : يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أول ما رأته
الثاني الذي رأته تمام العشرة
الصفحه ٨٨ : الاستحباب.
وأيضا ورد الأمر
بإعادة اليومية لنجاسة معينة في الثوب ، فيفهم البدن أيضا ، وكل نجاسة ، وكل فريضة
الصفحه ٣٦٢ :
بحيث لو كان قرحة لخرج دمها من الجانب الأيمن ، فتأمّل.
وأمّا الشارح فقد
ذكر في ما سبق : كل دم يكون
الصفحه ٣٧٥ : عشرة أيام تصير مستحاضة (١).
وفي الصحيح عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٧٣ : الاختيار يكون ما فعلت عبادة مراعى إلى وقت
الانكشاف ، ولما كان اليوم واليومان ـ مثلا ـ قريبا من الحيض
الصفحه ٣٩٧ :
ويظهر من الأخبار
المعارضة حرمة الوضوء وأنّه بدعة ، وأين هذا من الاستحباب فضلا عن المستحب المؤكد
الصفحه ٢٤٤ :
النية خارجة عن ماهية العبادات ، وهو خلاف المشهور ، ويثبت أيضا أنّ معرفة ماهية
النية من باب معرفة غير
الصفحه ٢٩٠ : . ( ١ : ٢٣٣ ).
ستعرف دفع النظر ،
مضافا إلى أن الإمام ربما كان يترك المستحب لغرض ، كما ورد في صوم يوم عرفة
الصفحه ١٧٢ : الشك
في المشروط.
ولا يمكن الاستناد
إلى مثل « رفع عن أمتي ما لا يعلمون » ، لتحقق العلم ، مضافا إلى عدم
الصفحه ٣٧٠ : ).
الأولى أن يقول :
بل يكفي الظهور الذي اقتضته الأدلة الشرعية.
قوله
: قلنا : الفرق أن
اليوم. ( ١ : ٣٣٠
الصفحه ١٢٠ : اليوم
، واعتبر كون النازح اثنين ، وأنه لا بدّ من تراوحهما.
قوله
: وهو حسن. ( ١ :
٦٨ ).
هذا أيضا لا