صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن أمتي. ما لا يعلمون » (١) شامل لأحدهما بعينه ، فتجوز المباشرة وتصح الطهارة إلى أن يتحقق العلم بالمنع ، وهو ما إذا باشر الجميع.
قلت : شموله للتكليف المعلوم المتردد بين احتمالين لا ترجيح لأحدهما على الآخر بوجه من الوجوه لا شرعا ولا عقلا ، والمكلف به يكون واحدا مشخصا معينا لا تخيير فيه أصلا ، ممنوع.
على أن من قال بوجوب مقدمة الواجب يقول بثبوت العلم بوجوب اجتنابهما معا ، فيكون خارجا من العموم البتة ، والكلام مبني على وجوبها ، كما مرّ.
قوله : وقد ثبت نظيره. ( ١ : ١٠٨ ).
لا يخفى ما فيه ، لأن التكليف في الإناءين ثابت بالنص والإجماع ، بخلاف واجدي المني ، فإنه لا تكليف أصلا بالنص والإجماع.
قوله : في غير المحصور. ( ١ : ١٠٨ ).
قد عرفت أنّ النجاسة تكليف بالاجتناب ، وهو محال بالنسبة إلى كثير من غير المحصور وحرج بالنسبة إلى كثير ، والله لا يكلف بما لا يطاق ولا بما هو حرج ، هذا مضافا إلى الإجماع بل وضروري الدين في غير المحصور ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار وما يظهر من الأخبار (٢) ، فما ذكره من عدم الوضوح غير واضح ، فتأمّل.
قوله : لم ينجس الماء. ( ١ : ١٠٨ ).
فيه ما ذكرنا في واجدي المني من عدم التكليف بالنص والإجماع.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ / ٩ ، الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.
(٢) انظر الوسائل ٢٥ : ١١٧ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١.