أنه لم يصر سببا لتفاوت أصلا ، ووجد غالب ورود الجنب في الماء لأجل الاغتسال ، ترجح في نظره أن نزح سبع للاغتسال مطلقا. ولعله لهذا فهم المحقق أيضا كذلك ، بل وغيره أيضا.
والحاصل : أن الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ ومن وافقه ممن حصل له من تتبع تضاعيف ما ورد في نزح البئر أن النزح لا يكون تعبدا ، بل لا بدّ من تأثير وتأثر في الماء ، ووجدوا ما ورد من المنع عن غسالة الجنب ، ولم يجدوا ما يصلح للتأثير في مجرد مباشرة جسد الجنب ، ووجدوا هذا الحكم من دون تفاوت أصلا في اغتسال الجنب ، مضافا إلى وجدان غلبة ورود الجنب لأجل الاغتسال ، ووجدوا أن أبا بصير سأل هكذا : الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها ، وهذا ربما يشعر بأن الراوي يعتقد بأن حكم الاغتسال غير حكم مجرد الدخول ، والمعصوم ربما يظهر أنه قرره على معتقده حيث لم يقل : لم فرقت بين الأمرين؟ ولم يأمر بنزح سبع بمجرد الدخول اغتسل أو لم يغتسل.
لعله بملاحظة المجموع ترجح عندهم ما ترجّح ، ويكون هذا من باب القرينة ، فلا يجب أن يتحقق تعارض ، فتأمّل.
قوله : والعلامة في المختلف. ( ١ : ٨٨ ).
ليس مذهبهما سلب الطهورية ، بل ذكرا ذلك نكتة لغيرهم ، إذ مرادهم سلب كمال الطهورية.
وبالجملة : ما ادعوا أن وجوب النزح يدل عليه ، بل من الخارج.
قوله : من عدم الطهورية. ( ١ : ٨٨ ).
وهو وإن كان كذلك إلاّ أن ملاحظة ما ورد من المنع عن غسالة الجنب وفتاوى القدماء ربما يشعر بأن العلة هي عدم الطهورية على القول به ، أو الكراهة على القول بها ، لا أنه مجرد تعبد ، فتأمّل.