مع أنّ اليهود والمجوس والصابئ وغيرهم أيضا يغتسلون. والأصحاب أيضا ظاهرهم عدم الاكتفاء بسبع دلاء للكافر.
قوله : وخالف في ذلك ابن إدريس. ( ١ : ٧٦ ).
لا شك في تناول الإنسان للجنب والملوث بالنجاسة كالمني والعذرة ، وظاهر أنهم لا يقولون بالاجتزاء فيها وإن قال بعضهم بالتداخل.
قوله : فلا يزول. ( ١ : ٧٦ ).
وله أن يتمسك باستصحاب نفس النجاسة ، فتدبر.
قوله : منصوص مدفوع. ( ١ : ٧٦ ).
لا شك في أن نجاسة الكفر أمر على حدة ، ونجاسة الموت أمر على حدة ، بل بينهما تبائن كلي ، وقصارى ما يتوهم العموم من وجه ، والمعصوم عليهالسلام تعرض لحكم نجاسة الموت خاصة ، فكيف يتأتى أن يقال : إنّه تعرض لحكم نجاسة الكفر أيضا ، ويجعل داخلا في المنصوص خارجا عما لا نص فيه ، ولذا لو تعرض لحكم نجاسته وصرح بأن حكمها نزح الجميع لم يعد الكلامان والحكمان متنافيين أصلا ، لا بحسب الظاهر ولا بحسب الواقع ، وإن قال ذلك في موت الكافر في البئر.
على أنّا نقول : أهل العرف لا يفهمون من الحكم المعلّق على الطبيعة أزيد من أنه حكم الطبيعة من حيث هي هي ، أينما وجدت وفي أي فرد معين تحققت ، فتدبر.
قوله : وإذا ثبت الاكتفاء. ( ١ : ٧٦ ).
يمكن لابن إدريس أن يقول : المستفاد من النص أن السبعين للنجاسة الموتية للإنسان من حيث هو إنسان ، وأما النجاسات الأخر فلا يظهر منه ،